الطعن رقم 11228 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق21/5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ ماجد أحمد المنوفى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 737095 باسمها - و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - على سند من أن صحيفة الدعوى لم تتضمن الممثل القانونى للشركة - فإن المحكمة فى ضوء المستندات المتضمنة تحديد الممثل القانونى للشركة للشركة -والمقدمة بجلسة 9/4/2005 فقضى برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فإن قضاء هذه المحكمة - فى ضوء أحكام القوانين المتعاقبة المنظمة للعلامات التجارية قد استقر على أن القرار محل دعوى الإلغاء - هو القرار الصادر عن لجنة التظلمات ، وإذ ثبتت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية أن اللجنة المشار إليها قد أصدرت قرارها فى 16/12/2002 وتم إبلاغه إلى وكيل الشركة فى 11/1/2003 - ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ العلم اليقينى بالقرار ، وإذ أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 6/2/2003 - فإن الدعوى تكون قد رفعت فى الميعاد ، ويضحى الدفع المبدى من الجهة الإدارية غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فتكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (63 ) من القانون رقم 82/2002 تنص على: -
" العلامات التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذه شكلا مميزا و الإمضاءات والكلمات والحروف 000 "
وتنص المادة 77 من القانون سالف الذكر على : -
" يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك 0000000ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الاخطار 0 "
وتنص المادة (78 ) من ذات القانون على " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة77 من هذا القانون خلال 0000 " 0
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تستخدم لتميز المنتجات وتعتبر من العلامات التجارية الكلمات و الشعارات و الاسماء و مجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون عبارة عن صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج معين ، و العلامة تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة ويتم إنتاجه تحت اشرافه وأن جميع المنتجات التى تحمل العلامة ذات مستوى متماثل من الجودة 0
ومن حيث إنه ونظرا لأهمية العلامات التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة في حالات التشابه الشكلى والصوتي من ناحية ، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم ، وقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا يتحقق منه الهدف التشريعى المشار إليه ، وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أية صفة مميزة أو كانت مخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام ، وكذلك العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، والتشابة بين العلامات التجارية لا يقوم إلا حال إثبات مالك العلامة أن التشابه قد أحدث لبسا أو خداعا لدى المستهلك سواء أكان التشابه في الرنين الصوتى للعلامة أو شكلها العام وتأثيرها التجارى ، وتستهدى المحكمة في تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه بشهرة العلامة وفقا لمدة استخدامها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين فيها وفى كافة الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة ، ولا يكفى لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدي على العلامة التجارية مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف أو رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التى تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعى والفهم يؤهلهم للتمييز بين المنتجات ، وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحسن تحقق التشابه وأثره على قيام حالة الخداع ومن ثم تقرير التعدى على العلامة التجارية في ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعـــــــوى - أن الشركة المدعية قدمت طلبا إلى الجهة الادارية لتسجيل العلامة رقم 737095 فى 23/8/2000 وهى عبارة عن كلـــــــــــــــــمة ( ( LumiA باسم شركة لابوراثورى جارنير أندسبى ، وقد رفضت إدارة العلامات تسجيل العلامة باسم الشركة المذكورة لتعارضها مع العلامة رقم 381549 - وهى عبارة عن كلمة من مقطعين (G-E-L - Lumi) وإذ تختلف كل علامة عن الاخرى فى النطق والجرس الصوتى - على وجه يرفع الالتباس بين جمهور المستهلكين - فإن قرار الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة رقم 737095 - باسم الشركة المدعية يفتقد إلى أساس سليم من الواقع والقانون ، ويكون طلب الشركة الحكم بإلغائه قائما على سند يبرره واقعا وقانونا 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 737095 باسم الشركة المدعية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن الشركة المدعية - أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/2/2003 ، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات المؤرخ 15/1/2003 المتضمن رفض تسجيل العلامة رقم 737095 والحكم بتسجيلها باسمها مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكرت الشركة - شرحا للدعوى : - أنها تمتلك العلامة الدولية رقم 737095 والمسجلة دوليا فى العديد من الدول على الفئة رقم (3) وانها تقدمت بطلب تسجيلها فى مصر إلا أن الإدارة المختصة رفضت تسجيلها على سند من القول - تعارضها - مع العلامة الدولية رقم 381549 فقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات التى انتهت فى 15/1/2003 إلى تأييد رأى إدارة العلامات 0
ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره غير قائم على سبب ومخالفة الواقع وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من ملف العلامة التجارية رقم 737095 ، صورة ضوئية من مذكرة مصلحة التسجيل التجارى بالرد على موضوع الدعوى 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات و احتياطيا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 737095 لصالح الشركة المدعية و ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 / 4 /2005 وفيها قدم الحاضر عن الشركة صورة التوكيل ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وفى الأجل المحدد أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات ، كما أودعت الشركة المدعية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم لها بالطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0