⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3627 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان وكيـــــل مجلــس الدولـــــــــة د 0 حمدى الحلفاوى وكيــــــــــــل مجـــلس الدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 و حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه 0 و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل في الشق الموضوعى من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 30 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنص على أنه : " يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو 000 ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو 000 خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة 0 ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما 000 " 0 وتنص المادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1992 على أنه : " يحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص 0" 0 وتنص المادة 216 من اللائحة المشار إليها على أنه : " على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن 00 " 0 كما تنص المادة ( 227 ) من ذات اللائحة على أنه : " تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التى توضح مركزها المالى والحسابات والسجلات والمستندات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية 0 000 " 0 وتنص المادة ( 231 ) من اللائحة المذكورة على أنه : " تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة وتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض سواء بطريق مباشر أو غير مباشر كما يحظر عليها القيام بأي عمل يمكن أن يلحق الضرر بأي منهم 0 " كما تنص المادة ( 233 ) من ذات اللائحة على أنه : " على الشركة عند ممارستها لنشاطها المتعلق بالأوراق المالية والمصرح لها به أن تعمل على تجنــــب نشوء أى تعارض في المصالح أو ألا تمارس نشاط ينطوى على مــــثل هذا التعارض إلا بعد الإفصاح عنه لعملائها 0 " 0 وتنص المادة 243 من اللائحة المشار إليها على أنه يحظر على الشركة اتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس وبصفة خاصة : 1 - 000 2 - 000 3 - الأنفاق من أموال العملاء على النشاط الخاص بالشركة أو بأي من المديرين أو العاملين لديها 000 " 0 وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع بمقتضى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما فرض على الشركات الخاضعة لأحكامها عدة واجبات ، وحظر عليها اتباع أو إجراء عمليات معينة ، أوردها تفصيلا بالنصوص المتقدمة ، ويترتب على عدم قيام الشركة بالواجبات المنوطة بها ، وكذلك ارتكابها للأعمال المحظورة عليها ، حق رئيس الهيئة لسوق المال في إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد ارتكبت عدة مخالفات أسفر عنها التفتيش غير الدورى الذى أجري في 7/5/2001 بمعرفة ممثلى الهيئة المدعى عليها الثانية وبتاريخ 29/5/2001 تم إنذار الشركة بهذه المخالفات لإزالتها خلال خمسة عشر يوما وعلى أثر ذلك قامت اللجنة في 17/9/2001 للتحقق من إزالة المخالفات وقد قامت الشركة حسبما جاء بمذكرة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والمودعة بحافظة الهيئة المدعى عليها - بإزالة بعض المخالفات واتخاذ إجراءات لإزالة البعض الآخر بيد أن الشركة لم تقم بإزالة أسباب شكوى صندوق العاملين ببنك التعمير والإسكان إذ لم تلتزم بسداد الأقساط المتفق عليها في المواعيد المقررة وذلك بتحرير شيكات بدون رصيد مما يشكل انتهاج الشركة لسياسة من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها بالمخالفة لاحكام القانون الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة للشركة ثابتة في حقها ثبوتا يقينا لا ريب فيه ، إذ صدر القرار المطعون فيه بوقف نشاط الشركة المدعية لمدة خمسة يوما فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا ،وقد جاء بلا ريب قائما على أسبابه التى تبرره من الواقع والقانون ومتناسبا حقا وعدلا مع ما هو ثابت قبل الشركة ويكون طلب إلــــتغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات سكــــــرتير المحكمـــة رئيــــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** بتاريخ 8/12/2001 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال 98 لسنة 2001 بتاريخ 7/11/2001 بإيقاف نشاط الشركة لمدة خمسة عشر يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنه بتاريخ 7/5/2001 تم إجراء تفتيش غير دورى من الهيئة المدعى عليها الثانية على الشركة وأسند اليها مخالفات تتعلق بشكوى أحد العملاء ، و كذا صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك التعمير والإسكان ، وحصول العاملين بالشركة على تفويضات عن بعض عملاء الشركة للتعامل لحساب العملاء بيعا وشراء في الأوراق المالية ، كذا عدم التزام الشركة بإبرام اتفاقية فتح حساب مع بعض عملائها ، وعدم سدادها مقابل التأخير وحصة الشركة فى زيارة رأسمال صندوق ضمان التسويات ، فضلا عن وجود مديونية على الشركة لصالح بنك مصر ، وأرصدة مدينة وأخرى دائنة لبعض العملاء ، بالإضافة إلى عدم الفصل بين أموال الشركة وأموال عملائها ، مع قيامها بمنح بعض العملاء مزايا باحتساب عمولة مختلفة عن عملاء تتشابه ظروفهم ، وبتاريخ 12/6/2001 ثم إخطار الهيئة بإزالة هذه المخالفات نفاذا لكتاب الهيئة رقم 3849 بتاريخ 29/5/2001 وقد أكدت الشركة ذلك بكتابيها المؤرخين 17/6/2001 ، 25/6/2001 0 وأضافت الشركة المدعية أنه قد صدر القرار المطعون فيه رقم 98 لسنة 2001 بتاريخ 7/11/2001 بإيقاف نشاط الشركة لمدة خمسة عشر يوما فتظلمت منه بتاريخ 18/11/2001 ، ونعت على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب التى أوردتها تفصيلا بعريضة الدعوى والتى اختتمتها بطلباتها سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع كل من المدعى و الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ، وتأجل نظر الدعوى لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 23/4/2002 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وأودعت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة ، وفى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0