الطعن رقم 1423 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق13/9/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
ابراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
حمـــــــدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ محمد فــــرج اللــــه مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها رقم 83795 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب إخراج وزير التجارة والتموين من الدعوى بلا مصروفات ، فإن البين من الإطلاع على الأوراق والمستندات أن النزاع الماثل يتصل بإحدى إدارات وزارة التجارة والتموين ومن ثم فإن اختصام وزير التجارة والتموين هو بحسبانه الممثل لهذه الوزارة هو اختصام لذى صفة فى الدعوى ، وعليه يكون طلب إخراجه منها فى غير محله مما يتعين معه الالتفات عنه مع الاكتفاء بذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد على سند من القول بأن الشركة المدعية قد أعلنت بقرار لجنة التظلمات بتاريخ 11/8/1996 وأقامت دعواها فى 19/11/1996 ، فإن ذلك مردود عليه بأنه من شك فى أنه يلزم لقبول دعوى الإلغاء شكلا أن ترفع خلال الستين يوما التالية للعلم بالقرار الادارى النهائى والذى يتحقق إما بإعلان أصحاب الشأن بالقرار أو بعلمهم به علما يقينيا كاملا ، وللمحكمة التحقق من قيام أو عدم قيام ما يفيد ذلك وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه من حيث كفاية العلم أو قصورة حسبما تستبينه من اوراق الدعوى وظروف الحال 0
وعليه وحيث جاء بالأوراق أن لجنة التظلمات قد قررت بتاريخ 9/7/1996 رفض تسجيل العلامة المملوكة للشركة المدعية رقم 83795 وحررت الجهة الإدارية فى هذا الشأن كتابا برقم 4309 بتاريخ11/8/1996 غير أن أوراق ومستندات الدعوى قد أجدبت تماما من دليل يفيد استلام أو علم الشركة المدعية بهذا الكتاب قبل إقامة الدعوى الماثلة ، ومن ثم تكون هذه الدعوى مقامة فى الميعاد المقرر قانونا 0
وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا ويصبح الدفع المشار إليه والحالة هذه غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون جدير بالالتفاف عنه ، وتكتفى المحكمة بذلك فى الأسباب دون المنطوق 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانان المحال والدمغات والأختام 000 "
وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : -
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " 0000 وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0000 "
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد فرض المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات التى تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت مصر الى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، وقد حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى أسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0
ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقه أن العلامات التى تتكون من كلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لا تصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو وظيفة أو خصائص للسلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها وإذا كان المشرع فى المفهوم العام لأحكام قانون العلامات التجارية قد وسد إلى إدارة العلامات تحديد مدى تميز العلامة التجارية - فإن عليها حال مباشرة هذا الاختصاص تحديد عناصر وسمات عدم التميز الخاص بالعلامة محل الطلب ، ولا يكفى سببا للقرار ذكر عبارة ( أنها غير مميزة ) وقد حددت أحكام القانون ولائحته التنفيذية التظلم من هذا القرار وتمارس لجنة التظلمات اختصاصها - فى إطار هذه الأحكام بعد أن تمحص أسباب القرار فإن ثبت لها سلامة هذه الأسباب أيدت القرار ودون أن يكون لها استلاب اختصاص مقرر للإدارة المتخصصة ( إدارة العلامات التجارية ) وذلك بإضافة أسباب جديدة لم تستند اليها الإدارة فإن فعلت ذلك كان قرارها فيما تضمنه من أسباب مغايرة لما استندت له الإدارة مشوبا بعدم المشروعية ويتعين على القضاء الادارى الحكم بإلغائه وإزالة كافة آثاره 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قدمت طلب التسجيل العلامة رقم ( 83795 ) تحت كلمة " FREE " فانتهت الإدارة إلى رفض الطلب لعدم التميز دون أن تذكر أوجه عدم التمييز بالمخالفة لحكم المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف الذكر ، وتقدمت الشركة المدعية بتظلمها فى هذا الشأن إلى لجنة التظلمات التى قامت ببحثه وانتهت فيه إلى رفضه ورفض تسجيل العلامة للتعارض مع علامات أخرى ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة المذكورة قد صدر مخالفا لحكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة( 184) مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
بتاريخ 19/11/1996 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، و طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث و لجنة التظلمات برفض مد الحماية للعلامة التجارية المملوكة لها فى مصر بالفئة " 34 " وقبول مد هذه الحماية إليها مع إلزام المدعى عليهم الثلاثة الاول بالمصروفات والأتعاب 0
وذكرت الشركة المدعية بيانا للدعوى أنها بتاريخ 20/7/1992 تقدمت بالطلب رقم 83795 لتسجيل علامتها التجارية فى مصر بالفئة رقم (34 ) من فئات المنتجات الواردة بالملحق رقم (1) للقرار الوزارى رقم 139 لسنة 1939 إلا أن المدعى عليه الثالث أصدر قراره بتاريخ 4/5/ 1994 برفض تسجيل هذه العلامة لعدم التمييز ، وبتاريخ 9/5/1994تقدمت الشركة المدعية بتظلم من هذا القرار إلى اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة (101 ) من القانون رقم 57 لسنة 1939 غير أن هذه اللجنة رفضت تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامات أرقام 576675 ، 251256 ، 79709 ، 73941 0
ونعت الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته لحكم القانون حيث تبنت لجنة التظلمات فى رفضها تسجيل العلامة التجارية سببا جديدا بينما أن مهمتها مقصورة على ما ورد بالقرار المتظلم منه ، وأوضحت أن العلامة المملوكة لها وهى ( ( ..... جديدة ومكتوبة بشكل مميز عن العلامات الأخرى المملوكة للشركات المدعى عليها (4 ، 5 ، 6 ) حيث جاءت هذه العلامات جميعها مكونة من كلمتين فالعلامة المملوكة للشركة المدعى عليها الرابعة والمسجلة برقم 73941 هى " ....... " والعلامة الخاصة بالشركة المدعى عليها الخامسة والمسجلة برقم 79709 هى " " .......... والعلامة الخاصة بالشركة المدعى عليها الاخيرة والمسجلة برقم 251256 هى " ........ " وهكذا فالصورة بين هذه العلامات مختلفة إلى جانب ما يخص كل علامة من حيث طريقة الكتابة والحروف وما يوجد أعلاها وأسفلها وخلصت الشركة المدعية إلى أنه لا يوجد أى تشابه بين العلامة المملوكة لها والعلامات الأخرى المشار إليها خاصة وأن الجهة الإدارية قد سبق لها أن وافقت على تسجيل العلامات المذكورة ، واختتمت عريضة دعواها بالطلبات سالفة البيان 0
و قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضرها ، وأودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ونظرت الدعوى بالجلسات الدائرة الثانية بالمحكمة على النحو الوارد بمحاضرها حيث قررت بجلسة 24/11/ 2002 إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة (12) للاختصاص 0
ونظرت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويتا على ملف العلامتين رقمى73941 ، 79709 ومذكرتى دفاع طلبت فيهما الجهة الإدارية إخراج وزير التجارة والتموين من الدعوى بلا مصروفات ، وعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0
وبجلسة 10/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و صرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين فقدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة التمس فيهما الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيهما الحكم برفض الدعوى 0
و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0