الطعن رقم 11699 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق27/4/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الديـــــــن الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتضمن تسجيل النموذج رقم 26975 لسنة 2002 المقدم من الشركة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو وشطب هذا التسجيل من سجلات ادارة الرسوم والنماذج الصناعية وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية إخراجها من الدعوى ـ فإن محل الدعوى اختصام قرار ادارى صادر عنها ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية فتكون مقبولة شكلا 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 29/4/2002 ، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى بتسجيل النموذج رقم 26975 لسنة2002 والذى تم تسجيله بتاريخ 20/3/2002 وفى الموضوع بشطب ومحو تسجيل النموذج المشار إليه واعتباره كأن لم يكن 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى : أنها شركة مساهمة منشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار وهى إحدى الشركات العاملة فى مجال الكهرباء وغرضها الاساسى انتاج وتصنيع المعدات الكهربائية من لوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهود المختلفة ومفاتيح الفصل الكهربائية الاتوماتيكية ، وقد قامت الشركة بحماية كافة النماذج الصناعية لمفاتيح قواطع التيار الكهربائى من حيث الشكل الخارجى والأبعاد وللمفاتيح أحادية وثنائية وثلاثية الفازه 000 ألخ وذلك تحت ارقام حماية كالتالى : -
15699 قاطع تيار أحادى الفازه
15698 قاطع تيار ثنائى الفازه
15697 قاطع تيار ثلاثى الفازه
23325 قاطع تيار رباعي الفازوه 0
وقد فوجئت الشركة بقيام الشركة المدعى عليها الاولى بتقليد النماذج الصناعية للمفتاح أحادى الفازه الخاص بالشركة ورقمه 15699 ، وقد قامت الشركة المدعية بإنذار إدارة الملكية الصناعية لوقف تسجيل اى نموذج صناعى مشابه للنموذج الاصلى ، وكذلك إنذار إدارة العلامات التجارية لوقف تسجيل العلامة التجارية - الشريط البرتقالى - الذى يتم وضعه على منتج الشركة والمحمى برقم 539283 دولى علامات تجارية المملوكة لاحدى الشركات الفرنسية ( ....... ) وهى ضمن مجموعة الشركات المملوكة للشركة المدعية ، كما أبلغت الشركة إدارة مكافحة الغش التجارى حيث قامت بضبط ومصادرة كميات من مفاتيح قواطع التيار الكهربائية المقلدة للنموذج الصناعى الاصلى ملك الشركة المدعية ، وقد تحرر المحضر رقم 12748 / 2001 حيث انتهت ادارة الملكية الصناعية فى تقريرها إلى أن المنتجات المضبوطة لدى متجر الشركة ........ ومصنع الشركة المدعى عليها الاولى مقلدة للنموذج الاصلى ، وقضى بحبس صاحبا الشركتين لمدة شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه (غيابيا ) ، و مع ذلك فوجئت الشركة بقيام ادارة الملكية الصناعية بقبول طلب تسجيل النموذج الصناعي للمفتاح أحادى الفازه وإعطاءه رقم تسجيل 26975 لسنة 2002 0
ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره بالمخالفة للقانون 0
وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع
وقد حددت المحكمة ( الدائرة الثانية ) جلسة 3/9/2002 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية أربعة حوافظ مستندات طويت على التوصية الصادرة عن لجنة فض المنازعات ، الإنذار الموجه من الشركة إلى مصلحة التسجيل ، الإنذار الموجه إلى الشركة المدعى عليها ، صورة ضوئية من شهادة تسجيل المفتاح الكهربائى ( النموذج الصناعى ) ، النموذج المقلد ومستخرج من سجل الرسوم والنماذج الخاص به ، المحضر رقم 12748 /2001 م ، الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة فى الدعوى رقم 12748 /2001 وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وتحدد لنظرها جلسة 25/1/2003 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 1/3/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية صور طبق الأصل لسجل الرسوم والنماذج الصناعية للنماذج المعلاة المعلاة على غلاف الحافظة ، وبجلسة 10/5/2003 قدم الحاضر عن المدعى المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من الإنذار المؤرخ 12/11/2001 ، الشهادة الصادرة من جدول جنح مصر الجديدة ، كتالوجات مفاتيح أحادية اتوماتيك لقاطع تيار ، وبجلسة 28/6/2003 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته وأودع سكرتارية المحكمة عدد (2) مفتاح وطلب ضم ملف التسجيل الخاص بالشركة رقم 15699 لسنة 1997 ، النموذج رقم 26975 لسنة 2002 وإرسال العينات إلى مصلحة التسجيل التجارى كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على صورة رسمية للحكم الصادر فى الجنحة رقم 12748 / 2001 وقد قررت المحكمة إحالة النموذجين إلى الإدارة المذكورة 0
وبجلسة 14/9/2003 قدم الحاضـــــــر عن المدعى حافظتى مســــــتندات طويتا على (( أصل التقرير الصادر من إدارة الملكية )) 0
وبجلسة 21/10/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صور طبق الأصل من المستندات التى طلبتها المحكمة ، والتى قررت بذات الجلسة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شطب ومحو تسجيل النموذج المقدم من الشركة العربية للصناعات المتكاملة ( المدعى عليها ) والمسجل برقم 26975 لسنة 2002 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 30/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومذكرات ومستندات وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فيها إخراج المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع من الدعوى بلا مصاريف ، وأودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للحكم بناء على طلب المدعى عليه الاول
وبجلسة 16/3/2004 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات0
وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الاجل أودعت الشركة المدعية مذكرة بدفاع صـــــممت فيها على طلباتها 0
و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0