الطعن رقم 7503 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن الشركة المدعية نكلت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن الشركة المدعية تقدمت بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم تنفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وتلزم الشركة المدعية تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/1995 وذلك بطلب إلغاء القرار المطعون فيه الصادر في التظلم رقم 2382/1995 فيما تضمنه من تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة رقم 79899 والحكم مجددا بتسجيل العلامة مع إلزام المدعى عليه الاول المصروفات 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس الشركة المدعية عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 5/6/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم تتقدم الشركة المدعية بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0