الطعن رقم 12650 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق28/12/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
ود 0 حمدى الحلفاوى وكــــــــــيل مـــــجلس الــــــــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكـــــــــمة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 669221 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/5/2000 ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أن هذا القرار قد أعلن إلى الشركة المدعية في موطنها بالخارج باعتبارها شركة أجنبية وليس لها فرع في مصر ولا يقوم مقام هذا الإعلان أو يأخذ حكمة الأخطار الذى أرسلته الجهة الإدارية إلى سمر اللباد بتاريخ 14/5/2000 ذلك أنها كوكيله براءات وعلامات تجارية إلا أنه ليس من شأن ذلك أنه يتوافر فيها وصف الوكيل الذى عناه المشرع في المادة 13 من قانون المرافعات وهو الوكيل الذى يمثل الشركة ويحل محلها في كافة أمورها في مواجهة الغير ، من ثم وإذ لم يثبت على الشركة الأجنبية المدعية علما يقينيا بالقرار المطعون فيه في تاريخ محدد وأنه بافــــــتراض علمها بذلك في ذات تاريـــــخ علم وكيل البراءات عنها في 14/5/2000 ولما كان مقر الشركة المدعية يقع بالخارج من ثم فإنه يضاف إلى ميعاد دعوى الإلغاء وهو ستون يوما ميعاد مسافة مقداره ستون يوما أخرى طبقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات ، وإذ أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 24/8/2000 أى خلال الميعاد المشار إليه ، الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضـــــوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لــــسنة 39 " الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي 000 " 0
وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها 0 " 0
وتنص المادة 9 من ذلك القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها " 0
وعلى الإدارة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة أشهر أعتبر متنازلا عن طلبه 0 "
وتنص المادة 10 من القانون المذكور على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل 000 "
وأخيرا تنص المادة 11 من هذا القانون على أنه " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل " 0
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه على حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز بين هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على أدق وجه تفاديا من التباسها مع علامة تجارية أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لهذه الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز طالب تسجيل العلامة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، ففى هذه الحالة لا يجوز تسجيل تلك العلامة إلا إذا صدر حكم قضائى ضد صاحب التسجيل الأول 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية رقم 669221 يرجع إلى تعارض هذه العلامة مع العلامة التجارية رقم 101851 المسجلة باسم شركة محمد أحمد إبراهيم والكائن مقرها برقم 38 شارع عبد العزيز ، ولما كانت علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمة STACT وتنطق ستاكت ، وأن العلامة التجارية رقم 101851 عبارة عن كلمة STACT وتنطق ستاك ، الأمر الذى يبين منه مدى التشابه بين العلامتين من حيث الشكل العام والنطق والجرس الصوتى مما يؤدى إلى اللبس والخلط بين العلامتين لدى المستهلك سيما وأنهما ينتميان إلى فئة واحدة هى الفئة 9 من المنتجات والبضائع ، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التظلمات بتأييد قرار إدارة التسجيل برفض تسجيل العلامة رقم 669221 يـــــكون قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفض طلب الغائه0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسباب
****
حكمت المحكمة :
ــــــــــــــــــــ
برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وبقبولها شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
ســـــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــــخ 24/8/2000 ، وطلبت الشركة فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة الدولية رقم 669221 ، مع تسجيلها باسم الشركة وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقالت الشركة شرحا لدعواها ، أنها تمتلك العلامة التجارية رقم 669221 والمسجلة دوليا في العديد من الدول على الفئة 9 ، وقد تقدمت الشركة بطلب لتسجيل العلامة التجارية في مصر لمد الحماية القانونية لها إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت قبول تسجيل العلامة بمقولة أنها متعارضة مع العلامة رقم 101851 وقد تظلمت الشركة من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المشكلة وفقا لحكم المادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية وبتاريخ 11/5/2002 أصدرت لجنة التظلمات قرارها بعدم قبول التظلم لعدم تقديم سند الوكالة عن الشركة وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار بأنه صدر على غير أساس صحيح من الواقع وجاء مجحفا بحقوقها ، وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/5/200 وأعلن لوكيلة البراءات والعلامات التجارية / ....... بتاريخ 14/5/2000 وهى موكله من الشركة المدعية بما يحق لها إتخاذ كافة الإجراءات لتسجيل علامات الشركة لدى إدارة العلامات التجارية وتم إيداع أصل الوكالة بملف العلامة رقم 665226 المملوكة أيضا للشركة المدعية وعندما أخطرت إدارة العلامات بذلك رفضت تسجيل العلامة للتعارض مع العلامة رقم 101581 حال أنه يوجد اختلاف بين العلامتين من حيث الشكل العام والنطق والجرس الصوتى 0
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات وممذكرة دفعت فيها أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى أرتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مع إلزام الشركة المصروفات 0
وأحتياطيا : برفض الدعوى 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 16/11/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/12/2002 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكـــــم وأودعت مسودته المشـــــتملة على أسبابه لدى النطق به 0