الطعن رقم 31940 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و إتمام المداولة 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الهيئة العامة لسوق المال فيما تضمنه من فرض مقابل تأخير بالنسب الواردة بالملحق رقم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق خصمه منها من مبالغ فى هذا الشأن مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى تمام السداد وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، فإنه لما كانت الشركة المدعية ذات شخصية معنوية مستقلة عن المساهمين فيها ، وهى التى تتحمل فى ذمتها الخاصة ، مقابل التأخير المقرر بالقرار المطعون فيه ، ومن ثم فإنها تكون ذا صفه فى الدعوى ، ويغدو الدفع المثار فى غير محلة حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن بحث هذا الدفع والفصل فيه يقتضي التصدى لبحث مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك أبلغ الأثر فى مدى صحة الدفع .
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد جاء استنادا لحكم المادة 29 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وحيث إن هذه المادة تنص على إنه :- " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم .
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفه الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمه للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاء إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإدارة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه عيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين ونصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام اموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
ويغدو الدفع المثار فى هذا الشأن من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقه التظلم فى غير محله ويتعين القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به .
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبوله شكلا .
وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن البحث فى الشق العاجل .
وحيث إنه عن الموضوع فإنه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل تأخير بالنسب المشار إليها قد جاء مخالفا لقواعد الاختصاص ومتجاوزا لحدود التفويض التشريعى ، وقد انحدر بذلك إلى الانعدام على النحو السالف إيراده تفصيلا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من فرض المقابل المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل هذا المقابل وإلزام الشركة المدعى عليها الثانية بأن ترد للشركة المدعية ماسبق خصمه تحت مسمى مقابل التأخير .
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بأداء الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، فإن المادة (181) من القانون المدنى تنص على أنه : " (1) كل من سلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) 000000" 0
وتنص المادة (185) من ذات القانون على أنه :" (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم . (2) 0000" .
وحيث إن مؤدى ذلك أن من أخذ غير المستحق فيتعين عليه رده وذلك بحسبان أن أخذ غير المستحق يعد صورة من صور الإثراء بلا سبب ، بيد أن المشرع قد قرر حكما مفاده أنه إذا كان من حصل على غير المستحق حسن النية ففى هذه الحال فلا يلتزم إلا برد ما تسلم فقط .
وحيث إن الشركة المدعى عليها الثانية قد حصلت من الشركة المدعية المبالغ المشار إليها بناء على قرار مجلس الهيئة العامة لسوق المال على زعم مشروعيته واتفاقه وأحكام القانون ، ومن ثم فإن الشركة المذكورة يكون قد توافر فى شأنها حسن النية لدى قيامها بالتحصيل ومن ثم فلا تلتزم إلا برد ما حصلته فحسب دون ثمه فوائد طبقا لحكم نص المادة (185 ) المشار إليه .
الأمر الذى يغدو معه طلب الحكم بالفوائد القانونية غير قائم على سند من القانون ويتعين القضاء برفضه .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الثانية بأن ترد للشركة المدعية مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الجهةالإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتــــاريخ 15/9/2004 ، وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 18/8/1999 فيما تضمنه من تحديد إلتزامات وفوائد التأخير المنصوص عليها فى الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء تحصيل مقابل التأخير المشار إليه وإلزام المدعى عليهما برد مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه مضافا إليه 5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنها إحدى شركات المساهمة التى تعمل فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية تزاول نشاطها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95/ 1992 ولائحته التنفيذية 0
وبتاريخ 18/8/1999 وطبقا لما جاء بالفقرة (هـ) من المادة (29 ) من القانون المذكور أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا حدد فيه التأمين الذى تؤديه الشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه ، ونظم قواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده 0
كما تضمن هذا القرار فرض مقابل تأخير وفقا لما جاء بالنسب المحددة تفصيلا بالملحق رقم (1) المرفق به 0
ونعت الشركة المدعية على القرار المطعون فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مخالفته للدستور والقانون ومجاوزة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لسلطاته واختصاصاته المقررة بموجب الفقرة ( هــــ ) من المادة (29 ) من القانون رقم 95 لسنة 1992 الامر الذى يهوى بالقرار المذكور إلى درجة الانعدام ولا يكون جديرا بأية حماية أو حصانة 0
واختتمت الشركة المدعية عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0
و نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث مثل أمامها الخصوم بوكلاء عنهم ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم ، واحتياطيا عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل مقابل التأخير المشار إليه مع رد ما سبق تحصيله من مبالغ على حساب ذلك ورفض ماعدا ذلك عن طلبات وإلزام الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 16/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك 0
و صدر الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0