الطعن رقم 52 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-4-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة - خصم قاصر - تمثيل والده له
⚖️ دعوى - خصم قاصر - تمثيل الدولة
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء بعدم قبول تعجيل الدعوى بناء على أن الحكم الصادر فيها ببطلان المرافعة قد صار نهائياً هو حكم قطعي منه للخصومة، فالطعن فيه بطريق النقض جائز طبقاً للمادة التاسعة من قانون محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان أحد خصوم الدعوى قاصراً يمثله والده فيها تمثيلاً صحيحاً، ثم لما بلغ رشده في أثناء التقاضي استمر والده يحضر عنه بقبوله ورضائه، فإن هذا التمثيل يجب أن ينتج كل آثاره القانونية، فيكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القاصر بعد بلوغه قد حضر بنفسه الخصومة. وخصوصاً إذا كان خصم القاصر لم يكن على بينة من التغير الطارئ على حالته، فإنه يكون معذوراً إذا هو لم يكن قد وجه الإعلانات المتعلقة بالخصومة إليه شخصياً. على أن الرأي في قيام هذه الإنابة أو عدم قيامها مما يتعلق بالوقائع، فلا سبيل للجدل فيه لدى محكمة النقض متى كانت النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع خالصة مما يؤدي إليها.