الطعن رقم 8685 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق22/5/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ خـــــــالد السيـــــد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثـــــار أخصها تسجيل العلامة رقم 736655 باسم الشركة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة للميعاد المقرر بمقتضى المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة - فإن المادتين 10 ، 11 من القانون رقم 57 /1939 الخاص بالعلامات التجارية قد رخصت لصاحب الشأن ( طالب التسجيل ) التظلم من قرار إدارة تسجيل العلامات أمام لجنة تسكل على الوجه المبين فى المادة (10) المشار إليها وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (11) والتى تحدد الحالة التى يتم فيها تسجيل العلامة بناء على حكم قضائى ، وإذ استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الخصومة فى دعوى الالغاء محلها قرار إدارى نهائى - فإن مواعيد دعوى الإلغاء المقررة بمقتضى قانون مجلس الدولة لا تسرى إلا من تاريخ صيرورة العمل قرارا إداريا بمفهومه المستقر عليه فقهيا وقضاء وإذ يثبت من أوراق الدعوى - أن لجنة التظلمات قد أصدرت قرارها فى 7/1/2002 وأقامت الشركة دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 17/3/2002 فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون ، وينسحب ذات الحكم على الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون ، لكون المشرع فى قانون العلامات التجارية قد حدد سبيلا لنظر المنازعة داخل الجهة الإدارية 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والاجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والاختام "
وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : -
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " 0000 وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0000 "
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشات عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت مصر الى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، وقد حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى اسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0
ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقه أن العلامات التى تتكون من الكلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لا تصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو وظيفة أو خصائص للسلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها وإذا كان المشرع فى المفهوم العام لاحكام قانون العلامات التجارية قد وسد إلى إدارة العلامات تحديد مدى تميز العلامة التجارية - فإن عليها حال مباشرة هذا الاختصاص تحديد عناصر وسمات عدم التميز الخاص بالعلامة محل الطلب ، ولا يكفى سببا للقرار ذكر عبارة ( أنها غير مميزة ) وقد حددت احكام القانون ولائحته التنفيذية التظلم من هذا القرار وتمارس لجنة التظلمات اختصاصها - فى اطار هذه الأحكام بغير أن تمحص أسباب القرار فإن ثبت لها سلامة هذه الأسباب أيدت القرار ودون أن يكون لها استلاب اختصاص مقرر للإدارة المتخصصة ( إدارة العلامات التجارية ) وذلك بإضافة أسباب جديدة لم تستند اليها الإدارة كان قرارها فيما تضمنه من أسباب مغايرة استندت له الإدارة مشوبا بعدم المشروعية ويتعين على القضاء الادارى الحكم بإلغائه وإزالة كافة آثاره 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قدمت طلب لتسجيل العلامة رقم ( 736655 ) Lacremeria فانتهت الإدارة إلى رفض الطلب لانها غير مميزة ، فقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات انتهت منه إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وأفصحت عن سبب جديد للرفض تمثل فى منع الازدواج بتسجيل ذات العلامة على ذات الفئة لذات الشركة ، ويكون قرارها قد صدر مخالفا للقانون وتقضى المحكمة بالغائه لعدم قيامه على سبب صحيح يبرره 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها تسجيل العلامة رقم 736655 باسم الشركة المدعية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 17/3/2002 و طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى الاعتراض رقم 29597 بشأن تسجيل العلامة التجارية رقم 736655 وقبول تسجيل هذه العلامة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكرت الشركة شرحا للدعوى : - أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة الدولية رقم 736655 وقد اعترضت الجهة الإدارية بالاعتراض رقم 29597 على تسجيل العلامة بمصر مستنده إلى عدم تميزها وقد اعترضت الشركة الطاعنة على القرار فانتهت لجنة التظلمات إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وذلك منعا لازدواج تسجيل ذات العلامة على ذات فئة لذات الشركة صاحبة العلامة 0
ونعت الشركة على القرار خروجه عن فحص قرار الادارة المختصة من ناحية التميز أو عدمه خاصة وأن الإدارة سبق أن قبلت تسجيل ذات العلامة موضوع التظلم ....... فى مصر تحت الرقم الدولى 100528 باسم الشركة وعلى نفس الفئة (30) ويجب أن يقتصر دور اللجنة على فحص قرار الإدارة هذا فضلا عن مخالفة قرار اللجنة للمادة (7) كما أن العلامة المطلوب تسجيلها ( 736655 ) مكتوبة بشكل مميز وبألوان مختلفة عن العلامة رقم 100528 السابق قبول تسجيلها للشركة ولا يوجد مانع قانونى يمنع الشركة من التقدم بطلب جديد لتسجيل ذات العلامة بشكل مميز للشكل السابق 0
وخلصت الشركة إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها على الوجه المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وقد أرفق بها مذكرة بدفاع طلبت فيها الجهة رفض الدعوى 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن مع ما ينرنب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 24/4/2004 لنظر الدعوى وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات فى أسبوعين ، و خلال الاجل : - أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولرفعها بغير الطريق القانونى واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0