الطعن رقم 19704 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق22/5/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ خـــــــالد السيـــــد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن طلبات الشركة المدعية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار لجنة التظلمات فيما تضمنته من ضرورة اضافة اسم الشركة إلى العلامة ومع ما يترتب على ذلك من آثـــــار أخصها تسجيل العلامة رقم 104965 وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والاختام "
وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : -
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " 0000 وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0000 "
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشات عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت مصر الى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، وقد حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى اسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0
ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقه أن العلامات التى تتكون من الكلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لا تصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو وظيفة أو خصائص للسلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها وفى سبيل تحديد تميز العلامة التجارية وسد المشرع إلى إدارة العلامات فرض قيود وتعديلات تراه لازمة لتحقيق هذا التحديد على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ولا يكفى لتحقيق ذلك مجرد الحصول على موافقة علامة أخرى ، ، فهذه الموافقة لا تؤثر فى تميز العلامة من عدمه هذا فضلا على أن أحكام القانون رقم 57 / 1939 ولائحته التنفيذية قد حصرت التسجيل المعلق على شرط فى حالة اشتمال العلامة على عناصر خالية من الصفة أو عناصر غير مسجلة على حده كعلامة تجارية ويرخص للإدارة فى هذه الحالة أن تعلق الموافقة على شرط عدم المطالبة بحق خاص فى استعمال تلك العناصر ( م 11 من اللائحة التنفيذية ) 0
ومن حيث إن أحكام قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية قد حددت قواعد وأحكام التظلم من قرارات إدارة العلامات التجارية أمام لجنة التظلمات ، والتى تمارس اختصاصها فى إطار هذه القواعد بتمحيص أسباب قرار الإدارة فإن ثبتت لها سلامتها أيدت القرار دون أن يكون لها استلاب اختصاص مقرر للإدارة المختصة بابتداع أسباب جديدة للرفض لم تستند إليها الإدارة المتخصصة فى العلامات التجارية ، فإن سلكت هذا الطريق كان قرارها مشوبا بعدم المشروعية ويتعين على القضاء الادارى الحكم بإلغائه وإزالة آثاره 0
و حيث إن الثابت من أوراق الدعوى- أن الشركة المدعية قدمت طلب لتسجيل العلامة رقم 104965 (quicky ) حيث قررت إدارة العلامات قبول تسجيل العلامة بشرط موافقة العلامات أرقام 470685 ، 92631وقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات والتى قررت قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة مع إلزام طالب التسجيل إضافة اسم الشركة ، وتكون لجنة التظلمات قد أضافت شرطا جديدا دون سند من الواقع والقانون ، وهو ما يصم قرار لجنة التظلمات فى هذا الصدد من مخالفته لقانون وتضحى المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنته من اشتراط التسجيل بإضافة اسم الشـــــــركة 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اشتراط إضافة اسم الشركة ، ومع ما يترتب عليه من آثار اخصها تسجيل العلامة رقم 104965 وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/8/2002 و طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى الاعتراض رقم 5750 بشأن تسجيل العلامة التجارية 104965 وقبول تسجيل العلامة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى : - أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة رقم 104965 وهى عبارة عن رسم كاريكاتورى أرنب فى شكل مميز لمنتجات الفئة (29) كما هو مبين فى طلب التسجيل وقد قررت إدارة العلامات بشأنه ضرورة موافقة العلامات أرقام 92631 ، 470685 وتظلمت الشركة أمام لجنة التظلمات التى انتهت إلى ضرورة اضافة اسم الشركة 0
ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره مخالفا للقانون لأن اشتراط التسجيل المقرون بموافقة العلامتين غير متصور أو مقبول منطقيا لآن أحدهما ( ........) مقرها بالبرتغال وهو لايمتد بأى صلة إلى العلامة المطلوب تسجيلها ، هذا فضلا على أن موافقة علامة أخرى لا يزيل أى تشابه بين العلامتين ، كما أن القانون لم يرخص لجهة الادارة إجبار طالب التسجيل على اضافة اسم الشركة إلى العلامة 0
وخلصت الشركة إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على العلامة و مذكرة بدفاع ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى 17/6/2002 فى التظلم رقم 5750 فيما تضمنه من إلزام الشركة المدعية أضافة اسمها إلى العلامة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 24/4/2004 لنظر الدعوى ومنها قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وفى خلال المحدد أودعت الجهة الادارية مذكرة بدفاع ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0