⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10897 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق29 /5/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ أحمـــــــــد أبو النجـــــــا مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 و حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم - حسب التكييف القانونى السليم لطلباتها - بإلغاء قرار لجنة التظلمات بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة رقم 726149 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولرفعها بغيرالطريق الذى رسمه القانون 0 فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه ( قرار لجنة التظلمات ) قد صدر بتاريخ 6/6/2000 وعلمت به الشركة المدعية بتاريخ 23/6/2001 وإذ قامت دعواها الماثلة بتاريخ 15/8/2001 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى ، ويغدو الدفع المشار إليه فى هذا الشق فى غير محله جريا بالرفض 0 وحيث إنه عن الشق الثانى من الدفع المشار إليه لعدم اتباع الشركة الطريق الذى رسمه القانون بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 فإنه لما كانت المادة (4) من هذا القانون تنص على أنه : " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجنة قضائية أو إدارية 0000 تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه 000 " الامر الذى مؤداه أن المشرع استثنى من وجوب عرض المنازعات التى تكون الجهة الإدارية طرفا فيها ، المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجنة قضائية أو إدارية ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية قد أفرد نظاما خاصا من وزير التجارة وذلك وفقا لنص المادة (10) من القانون المذكور ، ومن ثم لا يسرى بشأن المنازعات المتعلقة بهذا القانون وجوب اللجوء مسبقا إلى لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وذلك قبل رفع الدعوى ، ولما كانت الدعوى الماثلة تخضع لاحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إ'ليه ومن ثم لا مجال لسريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن الدعوى الراهنة الامر الذى يغدو معه الدفع المثار فى هذا الشأن فى غير محله حريا برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الاسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والاختام " وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : - أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0 و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشات عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت مصر الى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، وقد حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى اسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0 ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقه أن العلامات التى تتكون من الكلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لا تصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو وظيفة أو خصائص للسلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها وإذا كان المشرع فى المفهوم العام لاحكام قانون العلامات التجارية قد وسد إلى إدارة العلامات تحديد مدى تميز العلامة التجارية - فإن عليها حال مباشرة هذا الاختصاص تحديد عناصر وسمات عدم التميز الخاص بالعلامة محل الطلب ، ولا يكفى حال رفض تسجيل العلامة ذكر عبارة ( أنها غير مميزة ) وذلك تطبيقا لحكم نص المادة (9) من القانون المذكور والتى نصت على أنه : - " 0000 يجوز لادارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0000 " و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن علامة الشركة المدعية رقم (726149 ) عبارة عن حرف B مكتوبة بخط كبير وحرف L مكتوبة بخط صغير أسفل حرف B ويربط بهما كلمة BiFiDus أعلى الحرفين ولهما خلفية باللون الأخضر فى شكل مميز وألوان مميزة فى حين أن العلامة التى تستند إليها الجهة الإدارية لتعارضها مع العلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن غصن شجرة يرتبط بنهايته الحرفين BL معا فى الوضع العادى داخل مستطيل لونه اسود و بينهما أيضا الحرفين BL معا داخل دائرة مفرغه ، وبالتالى لا يوجد ثمة تعارض بين العلامتين ، ومن ثم فإن قرار رفض تسجيل العلامة ومن بعده قرار لجنـــــــة التظلمات ( المطعون فيه ) يكون قد جاء على غير سند من واقع أو قانون فيما يتـــــــعين القضاء بإلغائه 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** بتاريخ 15/8/2001 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الخاص بعدم تسجيل العلامة الدولية رقم 726149 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكرت الشركة شرحا للدعوى : - أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة الدولية رقم 726149 وقد اعترضت الجهة الإدارية على اساس أن العلامة متشابهة مع العلامة الدولية رقم 658257 وتم رفض التسجيل لهذا السبب وأبلغت بذلك فى 30/8/2000 فتظلمت من هذا القرار وبتاريخ 23/6/2001 قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكــــــلا وتأييد قرار الرفض 0 ونعت الشركة على قرار لجنة التظلمات ( القرار المطعون فيه ) مخالفته للواقع والقانون ، على اساس العلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن حرف .... مكتوبة بخط كبير وحرف ... مكتوبة بخط صغير ويربط بهما كلمة .... أعلى الحرفين ولهما خلفية باللون الأخضر فى شكل مميز وألوان مميزة فى حين أن العلامة الأخرى عبارة عن رسم غصن أوراق والحرفى ...... فى الوضع العادى 0 وقد اختتمت الشركة عريضة دعواها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وأودع الحاضر عن الشركة حافظة مستندات ومذكرة وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الادارة المصروفات 0 وبجلسة 24/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودع خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات و مذكرة دفاع 0 وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0