⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-4-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط فى عقد الايجار
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة " 9 " من قانون محكمة النقض والإبرام نصها عام مطلق يقضي بأن للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في جميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. ولذلك فإن الحكم يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ولو كان الموضوع في حقيقته من اختصاص المحكمة الابتدائية الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان عقد الإيجار متفقاً فيه على التجاوز عن بعض الأجرة في حالة دفعها في مواعيدها فإن هذا التجاوز يكون متعلقاً بذات الحق المطالب به ومرتبطاً بشروط الوفاء به. فإذا قضت المحكمة للمؤجر بباقي الأجرة المستحقة على المستأجر بعد تحققها من انشغال ذمته به، فإنها تكون قد قضت في ذات الوقت ضمناً بعدم استحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط، وتكون دعوى المستأجر بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه.