الطعن رقم 432 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-2-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد امين زكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام على الطاعن الدعوى رقم 1303 لسنة1951 تجارى جزئى القاهرة وقال إنه اشتغل "استرجيا" بورشة نجارة للمدعى عليه من أول سنة 1942 إلى 2/1/1951 وقد فصله رب العمل عن عمله بلا سبب ولذلك فإنه يطلب ما يستحقه من فرق علاوة الغلاء وبدل الإنذار والمكأفاة عن مدة خدمته وما يستحقه من تعويض لعدم أخذه إجازة خلال المدة المذكورة. وفى 26 من سبتمبر سنة 1951 قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفى ما أدعاه المطعون عليه. وفى 5 من مارس سنة 1952 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بمبلغ 113 جنيها و480 مليما والمصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 97 لسنة 1952 تجارى مستأنف محكمة القاهرة الإبتدائية التى قضت حضوريا فى 13 من نوفمبر سنة 1952 بالتأييد فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن فى السبب الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لخلوه من بيان الإجراءات التى تمت أمام محكمة ثانى درجة سواء أكان ذلك عن ذكر بيان سماع المرافعة أم عن ذكر ملخص لما دفع به كل من طرفى الخصوم، كما لم يبين الحكم بصدره ولا بصلبه البيانات التى توجبها المادة 349 من قانون المرافعات واكتفى بقوله أن الاستئناف جاز شكله القانونى وأن الحكم المستأنف فى محله لأسبابه دون أية ديباجة ملخص فيها ظروف الدعوى وحضور طرفى الخصومة أو غيابهما وما دفع به كل منهما.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله: ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين منه أنه بعد أن ذكر المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه واسم كل من المستأنف والمستأنف عليه لم يبين فى اسبابه إلا أن الاستئناف حاز شكله القانونى وأن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها المحكمة وتعتبرها ردا كافيا على ما أورده من أسباب فى صحيفة استئنافه - وإذ فعل الحكم ذلك دون أن يبين ما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استند إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية مع بيان ما سارت فيه الدعوى من مراحل يكون قد خالف نص المادة 349 مرافعات مخالفة تستوجب بطلانه، ومن ثم يتعين نقضه للسبب الذى أثاره الطاعن فى نعيه دون حاجة للتعرض لبقية أسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استند إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية مع بيان ما سارت فيه الدعوى من مراحل ـ فإنه يكون قد خالف نص المادة 349 مرافعات مخالفه تستوجب بطلانه.