الطعن رقم 10093 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق29 /5/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ أحمـــــــــد أبو النجـــــــا مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
و حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم - حسب التكييف القانونى السليم لطلباتها - بإلغاء قرار لجنة التظلمات بتأييد قرار إدارة تسجيل العلامات التجارية بشأن عدم تسجيل العلامة رقم 104967 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولرفعها بغيرالطريق الذى رسمه القانون 0
فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه ( قرار لجنة التظلمات ) قد صدر بتاريخ 11/2/2002 وعلمت به الشركة المدعية بتاريخ 27/2/2002 وإذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 4/4/2002 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى ، ويغدو الدفع المشار إليه فى هذا الشق فى غير محله جريا بالرفض 0
وحيث إنه عن الشق الثانى من الدفع المشار إليه لعدم اتباع الشركة الطريق الذى رسمه القانون بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 فإنه لما كانت المادة (4) من هذا القانون تنص على أنه : " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجنة قضائية أو إدارية 0000
تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه 000 " الامر الذى مؤداه أن المشرع استثنى من وجوب عرض المنازعات التى تكون الجهة الإدارية طرفا فيها ، المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجنة قضائية أو إدارية ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية قد أفرد نظاما خاصا من وزير التجارة وذلك وفقا لنص المادة (10) من القانون المذكور ، ومن ثم لا يسرى بشأن المنازعات المتعلقة بهذا القانون وجوب اللجوء مسبقا إلى لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وذلك قبل رفع الدعوى ، ولما كانت الدعوى الماثلة تخضع لاحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إ'ليه ومن ثم لا مجال لسريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن الدعوى الراهنة الامر الذى يغدو معه الدفع المثار فى هذا الشأن فى غير محله حريا برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الاسباب عوضا من النطق به 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والاختام "
وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : -
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشات عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت مصر الى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، وقد حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى اسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0
ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقه أن العلامات التى تتكون من الكلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لا تصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو وظيفة أو خصائص للسلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها وإذا كان المشرع فى القانون المشار إليه قد وسد للجهة الإدارية تحديد مدى تميز العلامة التجارية - فإن عليها تحديد عناصر وسمات عدم التميز ، كما أنه لم يخولها تعليق طلب الموافقة على تسجيل العلامة على الحصول على موافقة صاحب علامة أخرى أو ضرورة إخطاره ، فلم يتضمن نص المادة (9) من ذات القانون تخويل الإدارة هذا الاختصاص إذ نصت هذه المادة على أنه : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 0000 "
و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن العلامة التجارية موضوع الدعوى لمنتجات الشركة المدعية من الفئة (32) وهى عبارة عن شكل كاريكاتيري مرسوم لأرنب أسفله كلمة كويك باللغة الإنجليزية ، ولا تتشابه مع العلامة الأخرى التى تطلب الإدارة الحصول على موافقتها إذ أن العلامة الأخيرة عبارة عن رسم بالأرضية السوداء بداخله رسم لحرف Q أسفله كلمة (quick ) هذا فضلا عن أن المشرع كما سلف الذكر لم يشترط لقبول تسجيل العلامة التجارية فى حالة تشابها مع علامة أخرى الحصول على موافقة تلك الأخيرة ، وذلك فى حالة إذا ما وجد تشابه، وإنما ما تطلبه المشرع هو أن تكون العلامة المطلوب تسجيلها مميزة ولها ذاتية خاصة وهو ما توافر فى شأن العلامة موضوع الدعوى ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء على غير سند من من الواقع و القانون حريا بالإلغاء 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
بتاريخ 4/4/2002 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بشأن تسجيل العلامة التجارية رقم 104967 وقبول تسجيل العلامة و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكرت الشركة شرحا للدعوى : - أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة رقم 104967 وهى عبارة عن رسم كاريكاتيرى أرنب فى شكل مميز لمنتجات الفئة (32) إلا أن الجهة الادارية علقت قبول التسجيل على شرط حصول موافقة العلامة رقم 470685 ، وأخطار العلامة رقم 43699 فتظلمت من هذا القرار فصدر القرار المطعون فيه من لجنة التظلمات بتأييد لقرار الادارة 0
ونعت الشركة على هذا القرار مخالفته للقانون إذ أن المشرع لم يخول الادارة تعليق الموافقة على حصول موافقة من علامات أخرى فضلا عن أن العلامة المطلوب الحصول على موافقتها هى عبارة عن مطعم لانتاج وجبات سريعة ( ..... ) الكائن مقره فى البرتغال وذلك على النحو الذى أوردته الشركة فى عريضة دعواها 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات وأودع الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 24/4/2004 وفيها قدم الحاضر عن الشركة مذكرة ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودعت خلالها الجهة الإدارية مذكرة دفاع
وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0