الطعن رقم 6897 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق27/4/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/10/2000 فيما تضمنه من مطالبتها بأداء 50% من الفرق بين سعر الارض فى تاريخ التخصيص وسعر الارض فى تاريخ تقديم طلب الاندماج وذلك عن قطعة الارض رقم 66/5 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اقرار عقد الاندماج المقدم من الشركة المدعية والموافقة على تعديل الشكل القانونى للمشروع المخصص له قطعتى الارض رقمى 66/6، 66/5 ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغنى بحسب الأصل عن التعرض وبحث الطلب العاجل من الدعوى 0
ومن إنه عن الموضوع فإن المادة (1 ) من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه : " فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي ( الصناعي والزراعي والتجارى وغير ذلك من الإغراض ) بقصد اعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة "
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
بتاريخ 28/5/2001 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة المدعى عليها الثانية الصادر بجلستها رقم57 بتاريخ 21/10/2000 فيما تضمنه من تحميل الشركة المدعية المصاريف الإدارية الواردة بعريضة الدعوى ، و ما يترتب على ذلك من آثار ،أهمها إقرار عقد الاندماج المقدم من الشركة المدعية والموافقة على تعديل الشكل القانونى للمشروع المخصص له قطعتى الارض رقمى 66/6، 66/5 ، و إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنه بتاريخ 1/5/1986 أقام المدعى عليه الثالث بتسليم قطعة الارض رقم 66/6 بمساحة 4089 م2 بالمنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادات للمدعو / ...... "...... " مشروع فردى لاقامة مشروع بلاستيك 0
وبتاريخ 28/6/1988 تم تسليمه قطعة الارض رقم 66/5 بمساحة 4089 م2 بذات المنطقة كتوسع فى المشروع المذكور 0
وبتاريخ 8/5/1991 تقدم المدعو/ ....... بطلب للمدعى عليه الثالث للموافقة على تعديل التخصيص للقطعتين المشار إليهما إلى شركة ........ وشركاه
" شركة تضامن " وقدتم الموافقة على ذلك من قبل اللجنة العقارية بالهيئة المدعى عليها الثانية بالجلسة رقم22 بتاريخ 6/6/1991 ،وبناء على طلب الشركة المؤرخ 17/6/1997 تم تعديل التخصص ليصيح باسم ....... وشركاه "شركة توصية بسيطة " بدلا من ........ " شركة تضامن " 0
وأضافت الشركة المدعية أنه بتاريخ 11/11/1999 تقدمت بطلب لاقرار عقد اندماج شركة ..... وشركاه فى شركة فى شركة ......... الصناعية طبقا لعقد الاندماج المؤرخ 25/10/1997 والمقيد بالسجل التجارى بتاريخ 6/5/1998 على قطعتى الارض سالفتى الذكر وتم اخطار الشركة بموجب كتاب المدعى عليه الثالث رقم 13436 المؤرخ 6/11/2000 بأن اللجنة العقارية الرئيسية قررت بجلستها رقم 57 بتاريخ 21/10/2000 الموافقة على تعديل الشكل القانونى للمشروع المخصص له القطعتين المذكورتين لتصبح شركة مساهمة مصرية باسم / شركة........ الصناعية وذلك نتيجة اندماج شركة ..... وشركاه بشرط تحصيل مصاريف إدارية كالاتى :-
1) 1000 جنيه عن القطعة رقم 66/6 0
2) 65و207005 جنيه قيمة 50% من الفرق بين سعر الارض فى تاريخ التخصيص وسعر الارض فى تاريخ تقديم طلب الاندماج 0
3) 2000 جنيه عن تعديل اسم المشروع 0
وأردفت الشركة انها قد تظلمت من هذا القرار ( المطعون فيه ) بتاريخ 6/12/2000 وتم رفض التظلم فلجأت إلى لجنة فض المنازعات فأصدرت توصيتها بجلسة 1/4/2001 بعدم إلزام الشركة إلا بسدادمبلغ1000جنيه فقط لجهاز مدينة السادات ، إلا أن الهيئة لم توافق على التوصية الامر الذى حدا بالشركة إلى اقامة هذه الدعوى ناعية على لقرار المطعون فيه مخالفته للقانون على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى والتى اختتمتها الشركة بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الشركة أربع حافظات مستندات ومذكرة كما أودعت الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرتى دفاع 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع برفضها و إلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/4/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع وقد انقضى الاجل المضروب دون تقديم ثمة أوراق وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0