الطعن رقم 31137 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص عليه بالملحق رقــــــم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة وقدرها 23و16409 جنيه فيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن الفصل فيهما يقتضى الفصل فى مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك من ابلغ الأثر فى مدى صحة الدفع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى حكم المادة (29 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 0
ومن حيث إن المادة المذكورة تنص على : - " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ)
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفة الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام أموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
و من حيث إنه و عن الموضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد قضت بمخالفة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص وفيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار لقواعد الاختصاص وفيما تراه حدود التعويض التشريعى ، وأنحدر بذلك إلى درجة الانعدام - ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورد مبلغ 23و16409 والتى أقرت الشركة المدعى عليها الثانية بتحصيله من الشركة المدعية 0
ومن حيث إنه عن طلب لشركة القضاء لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه -
فإن الثابت قيام حسن النية من جانب الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلتزم إلا برد المبلغ الذى تم تحصليه دون ثمه فوائد وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد مبلغ 23و409 16جنية إلى الشركة المدعية ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص عليه بالملحق رقــــــم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة وقدرها 23و16409 جنيه فيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن الفصل فيهما يقتضى الفصل فى مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك من ابلغ الأثر فى مدى صحة الدفع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى حكم المادة (29 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 0
ومن حيث إن المادة المذكورة تنص على : - " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ)
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفة الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام أموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
و من حيث إنه و عن الموضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد قضت بمخالفة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص وفيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار لقواعد الاختصاص وفيما تراه حدود التعويض التشريعى ، وأنحدر بذلك إلى درجة الانعدام - ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورد مبلغ 23و16409 والتى أقرت الشركة المدعى عليها الثانية بتحصيله من الشركة المدعية 0
ومن حيث إنه عن طلب لشركة القضاء لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه -
فإن الثابت قيام حسن النية من جانب الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلتزم إلا برد المبلغ الذى تم تحصليه دون ثمه فوائد وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد مبلغ 23و409 16جنية إلى الشركة المدعية ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص عليه بالملحق رقــــــم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة وقدرها 23و16409 جنيه فيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن الفصل فيهما يقتضى الفصل فى مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك من ابلغ الأثر فى مدى صحة الدفع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى حكم المادة (29 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 0
ومن حيث إن المادة المذكورة تنص على : - " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ)
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفة الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام أموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
و من حيث إنه و عن الموضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد قضت بمخالفة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص وفيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار لقواعد الاختصاص وفيما تراه حدود التعويض التشريعى ، وأنحدر بذلك إلى درجة الانعدام - ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورد مبلغ 23و16409 والتى أقرت الشركة المدعى عليها الثانية بتحصيله من الشركة المدعية 0
ومن حيث إنه عن طلب لشركة القضاء لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه -
فإن الثابت قيام حسن النية من جانب الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلتزم إلا برد المبلغ الذى تم تحصليه دون ثمه فوائد وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد مبلغ 23و409 16جنية إلى الشركة المدعية ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص عليه بالملحق رقــــــم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة وقدرها 23و16409 جنيه فيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن الفصل فيهما يقتضى الفصل فى مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك من ابلغ الأثر فى مدى صحة الدفع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى حكم المادة (29 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 0
ومن حيث إن المادة المذكورة تنص على : - " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ)
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفة الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام أموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
و من حيث إنه و عن الموضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد قضت بمخالفة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص وفيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار لقواعد الاختصاص وفيما تراه حدود التعويض التشريعى ، وأنحدر بذلك إلى درجة الانعدام - ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورد مبلغ 23و16409 والتى أقرت الشركة المدعى عليها الثانية بتحصيله من الشركة المدعية 0
ومن حيث إنه عن طلب لشركة القضاء لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه -
فإن الثابت قيام حسن النية من جانب الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلتزم إلا برد المبلغ الذى تم تحصليه دون ثمه فوائد وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد مبلغ 23و409 16جنية إلى الشركة المدعية ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص عليه بالملحق رقــــــم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة وقدرها 23و16409 جنيه فيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن الفصل فيهما يقتضى الفصل فى مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك من ابلغ الأثر فى مدى صحة الدفع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى حكم المادة (29 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 0
ومن حيث إن المادة المذكورة تنص على : - " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ)
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفة الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام أموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
و من حيث إنه و عن الموضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد قضت بمخالفة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص وفيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار لقواعد الاختصاص وفيما تراه حدود التعويض التشريعى ، وأنحدر بذلك إلى درجة الانعدام - ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورد مبلغ 23و16409 والتى أقرت الشركة المدعى عليها الثانية بتحصيله من الشركة المدعية 0
ومن حيث إنه عن طلب لشركة القضاء لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه -
فإن الثابت قيام حسن النية من جانب الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلتزم إلا برد المبلغ الذى تم تحصليه دون ثمه فوائد وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد مبلغ 23و409 16جنية إلى الشركة المدعية ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص عليه بالملحق رقــــــم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة وقدرها 23و16409 جنيه فيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن الفصل فيهما يقتضى الفصل فى مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك من ابلغ الأثر فى مدى صحة الدفع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى حكم المادة (29 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 0
ومن حيث إن المادة المذكورة تنص على : - " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ)
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفة الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام أموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
و من حيث إنه و عن الموضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد قضت بمخالفة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص وفيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار لقواعد الاختصاص وفيما تراه حدود التعويض التشريعى ، وأنحدر بذلك إلى درجة الانعدام - ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورد مبلغ 23و16409 والتى أقرت الشركة المدعى عليها الثانية بتحصيله من الشركة المدعية 0
ومن حيث إنه عن طلب لشركة القضاء لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه -
فإن الثابت قيام حسن النية من جانب الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلتزم إلا برد المبلغ الذى تم تحصليه دون ثمه فوائد وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد مبلغ 23و409 16جنية إلى الشركة المدعية ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص عليه بالملحق رقــــــم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة وقدرها 23و16409 جنيه فيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن الفصل فيهما يقتضى الفصل فى مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك من ابلغ الأثر فى مدى صحة الدفع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى حكم المادة (29 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 0
ومن حيث إن المادة المذكورة تنص على : - " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ)
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفة الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام أموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
و من حيث إنه و عن الموضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد قضت بمخالفة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص وفيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار لقواعد الاختصاص وفيما تراه حدود التعويض التشريعى ، وأنحدر بذلك إلى درجة الانعدام - ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورد مبلغ 23و16409 والتى أقرت الشركة المدعى عليها الثانية بتحصيله من الشركة المدعية 0
ومن حيث إنه عن طلب لشركة القضاء لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه -
فإن الثابت قيام حسن النية من جانب الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلتزم إلا برد المبلغ الذى تم تحصليه دون ثمه فوائد وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد مبلغ 23و409 16جنية إلى الشركة المدعية ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص عليه بالملحق رقــــــم (1 ) المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة وقدرها 23و16409 جنيه فيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن الفصل فيهما يقتضى الفصل فى مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك من ابلغ الأثر فى مدى صحة الدفع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى حكم المادة (29 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 0
ومن حيث إن المادة المذكورة تنص على : - " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ)
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفة الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، والذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التأمين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام أموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا شك على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
و من حيث إنه و عن الموضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد قضت بمخالفة القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها لقواعد الاختصاص وفيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار لقواعد الاختصاص وفيما تراه حدود التعويض التشريعى ، وأنحدر بذلك إلى درجة الانعدام - ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورد مبلغ 23و16409 والتى أقرت الشركة المدعى عليها الثانية بتحصيله من الشركة المدعية 0
ومن حيث إنه عن طلب لشركة القضاء لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه -
فإن الثابت قيام حسن النية من جانب الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلتزم إلا برد المبلغ الذى تم تحصليه دون ثمه فوائد وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
فقرة رقم -1
أقام المدعي - بصفته - الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلــــــــم كتاب المحكمة فى 17/8/2004 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المؤرخ 18/8/1999 فيما تضمنه من تحديد التزامات وفوائد التأخير المنصوص عليها فى الملحق رقم (1) المرفق بالقرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل مقابل التأخير من الشركة المدعية ومنع تعرض المدعى عليهما لهما وبرد ما سبق خصمه من الشركة مضافا إليها 5% كفوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية و حتى عام السداد وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0
وذكر المدعي - بصفته - شرحا للدعوى أن شركته تعمل فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية ، وأن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للدستور والقانون فيما تضمنته من خروج على أحكام المادة (29 / هـ ) من القانون رقم 95/1992 واغتصب سلطة المشرع بفرض غرامات تأخير دون سند 0
وخلصت الشركة المدعية إلى الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
و قد حددت المحكمة جلسة 4/12/2004 لنظر الشق العاجل وتدوول بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 19/2/2005 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت عل المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها دون مراعاة المواعيد ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وعلى سبيل الاحتياط برفضها وإلزام الشركة بالمصروفات 0
وبجلسة 30/4/2005 قرر الحاضر عن المدعى عليه الثانى - أن المبالغ التى تم خصمها من الشركة المدعية 23و 16409جنيه - وأقر الحاضر عن المدعى بصحة المبلغ وبذات المبلغ قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه بقبول الدعوى شكلا ، وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مع ما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وبجلسة 2/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعو للحكم بجلسة اليوم ومذكرات و مستندات فى أسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0