الطعن رقم 20355 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق5/2/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات واتمام المداولة0
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 114794 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
و من حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، فإن المشرع في المادتين 10، 11 من القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والذى ينطبق على النزاع - لكون القرار المطعون فيه صدر في ظله - قبل إلغائه بالقانون رقم 82/2002 قد حدد سبيلا لنظر المنازعة داخل الجهة الإدارية ، ومن ثم يصبح الدفع المشار إليه غير قائم على سند سليم جديرا بالالتفات عنه 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية فإنها مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 المشار إليه تنص على أنه : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام 000 "
وتنص المادة (5) على أنه : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي :
أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0 00000
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000000000" 0
و مفاد ما تقدم أنه نظرا لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع حماية قانونية لها وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية ، وتحمى المستهلك من ناحية أخرى من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات المختلفة وما قد يلحقه من أضرار بسبب ذلك ، وعنى المشرع بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات الشركات عن بعضها البعض ، وناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الادارة سلطة رفض تسجيل العلامة إذا ما تراءى لها تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أخرى بما يثير اللبس والاشتباه لدى المستهلك 0
ومن حيث إن الثابت بأوراق أن الشركة التى يمثلها المدعى قد تقدمت بتاريخ 13/5/1998 طالبة تسجيل العلامة رقم 114794 على منتجات الفئة رقم (30) عدا الثلج وهى عبارة عن كلمة ( GOODY ) باللغة الإنجليزية ، وبتاريخ 26/9/2000 أصدرت الجهة الإدارية قرارها برفض تسجيل هذه العلامة لتعارضها مع العلامات أرقام 92095 ، 578683 ، 584609 وضرورة موافقة أصحاب العلامات المذكورة ، فتظلمت الشركة المدعية من ذلك خلال الميعاد وصدر قرار لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار جهة الإدارة 0
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن العلامة الاولى المتعارضة رقم 92095 وإن كانت عبارة عن كلمة ( GODY ) إلا أنها ليست كعلامة الشركة المدعية في حروفها الامر الذي يؤثر في شكلها وطريقة نطقها وجرسها الصوتى بما يجعلها مختلفة عنها ، وكذلك الامر بالنسبة للعلامتين الأخريين رقمى 578683 ، 584609 فإنهما مختلفتان تماما عن علامة الشركة المدعية سواء من حيث الشكل العام أو النطق أو الجرس الصوتى فالعلامة رقم 578683 عبارة عن كلمة ( GOODYCAO) والعلامة رقم 584609 عبارة عن كلمة ( ( GOODYNUTSوعليه فإن العلامات الثلاث التى استندت إليها الجهة الادارية في إصدار قرارها المطعون فيه من السهل التميز بينها وبين علامة الشركة المدعية بشكل لا لبس فيه ولا اشتباه لدى جمهور المتعاملين خاصة وأن العبرة عند فحص العلامات التجارية تكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر وحروف منفصلة ، فالمعول عليه في هذا الشأن هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة في ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وأن وجود كلمة أو عناصر أو حروف مشتركة بين علامة مسجلة وأخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على الجمهور المتعامل فيها 0
وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه في رفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 114794 في مصر ، يكون قد نأى عن دائرة الصواب ، ووقع مخالفا لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية سالفة البيان 0
و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر في 30/6/2002 برفض تسجيل العلامة رقم 114796 والحكم بتسجيلها باسم الشركة التى تمثلها مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والاتعاب 0
وذكر المدعى بيانا للدعوى : - أن الشركة التى يمثلها تقدمت إلى المدعى عليه الثالث لتسجيل علامتها التجارية ...... في مصر وقد قيدت برقم 114794 إلا أن الجهة الإدارية رفضت تسجيل هذه العلامة المذكورة أو لذا فقد تظلم من قرار رفض تسجيل هذه العلامة لكونها متعارضة مع العلامة رقم 92095 ولعدم تنفيذ اشتراط الحصول على موافقة أصحاب العلامتين رقمى 578683 ، 584609 0
ونعى المدعى على ذلك أن العلامة رقم 92095 هى عبارة عن كلمة ( ....... )
وبذلك فهى تختلف عن العلامة رقم 114794 في الشكل العام ، كما أن العلامتين رقمى 578683 ( ( ........... 584609 ( ( ....... مختلفتان في الشكل العام والنطق والجرس الصوتى مع العلامة طبقا لاحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 ولكن دون جدوى حيث تقرر رفض التظلم موضوعا وتأييد قرار جهة الإدارة واختتم المدعى صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0
وجرى تحضير الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات أمام هيئة مفوضى الدولة ، وخلالها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات
ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 11/12/2004 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 8/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين ، فقدم الحاضر عن الدولة خلال الأجل مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا : - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، واحتياطيا برفض الدعوى ، ومد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0