⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-5-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط عدم اختصاص المحاكم الاهلية فى مسائل الوقف
⚖️ الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع
⚖️ انشاء الوقف
⚖️ تخصيص عقار ليكون مدرسة
⚖️ عين متنازع عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على طريقة إنشاء الوقف، فحتمت أن يكون ذلك بإشهاد على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله. كما نصت على أن الوقف لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان مسجلاً بسجل المحكمة التي بدائرتها العقار الموقوف. فإذا تمسك بعض الورثة قبل دائن أحدهم بأن العقار الذي نفذ عليه الدائن بدينه وقف بتصرف من مورثهم ولكنهم لم يقدموا الإشهاد المسجل المثبت لإنشائه ليحاجوه به، بل لم يقولوا بصدور هذا الإشهاد فعلاً، وإنما استندوا إلى مجرد الإشارة في قسائم العوائد بأن العقار وقف وإلى ما كان منهم من عدم إدخال هذا العقار في القسمة التي أجروها بينهم، فعرضت المحكمة لبحث ذلك، وانتهت إلى أن هذا العقار ملك بحت، وأن دعوى وقفه لا أساس لها، فحكمها بذلك لا مخالفة فيه لقواعد الاختصاص؛ إذ أن تمسك الخصم بأن العين المتنازع عليها موقوفة لا يكفي لأن يتخلى القضاء الأهلي عن الحكم في النزاع لعدم الولاية أو لأن يوقف الفصل فيه لحين البت من جهة القضاء الشرعي فيما إذا كانت العين موقوفة أم لا، بل يجب أن يثبت أمامه أن العين موقوفة وأن النزاع المطروح عليه متعلق بأصل الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تخصيص عقار ليكون مدرسة لا يكفي في حد ذاته لاعتباره وقفاً، إذ الوقف يجب أن يحرر به إشهاد على يد الموظف المختص وأن يسجل إشهاده ليكون حجه قبل الغير. كما أن التخصيص الذي يجعل محل التعليم من المنافع العامة يستوجب أن يكون المحل وقفاً وأن تكون الحكومة هي القائمة بإداراته والإنفاق عليه، وذلك عملاً بنص المادة التاسعة من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية الحاصلة بعد تعيين يوم البيع يجب - عملاً بنص المادة 602 مرافعات - التمسك به لدى قاضى البيوع، وإلا سقط الحق فيه. ولا يجوز ذلك إلا لمن كان طرفاً في إجراءات التنفيذ على العقار ذا مصلحة في التمسك بهذا البطلان. وإذن فلا يصح التمسك بهذا البطلان ممن يرفع الدعوى بطلب استحقاق العقار المنزوعة ملكيته بعد بيعه.