⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15350 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق8/5/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة0 و حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 93858 و ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ،ولما كانت الشركة المدعية يقع موطنها بالخارج ( جدة بالسعودية ) ، ومن ثم فإنه يمتد لها ميعاد مسافة ( ستون يوما ) بخلاف الستين يوما المقررة فى قانون مجلس الدولة وإذ أعلن وكيلها بالقرار المطعون فيه بتاريخ 29/5/2000 وأقامت دعواها فى 22/9/2000 فإنها تكون مقامة فى الميعاد ويغدو الدفع المشار إليه فى غير محله جريا بالرفض 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والاختام " وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : - أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0 وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه " 0 و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشات عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت مصر الى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، وقد حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى اسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0 ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقه أن العلامات التى تتكون من الكلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لا تصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو وظيفة أو خصائص للسلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها وإذا كان المشرع فى المفهوم العام لاحكام قانون العلامات التجارية قد وسد إلى إدارة العلامات تحديد تميز العلامة التجارية فإن عليها حال مباشرة هذا الاختصاص تحديد عناصر وسمات عدم التميز الخاص بالعلامة محل الطلب ولا يكتفى حال رفض طلب التسجيل ذكر عبارة ( أنها غير مميزة ) وما ذلك إلا تطبيقا صريحا لحكم المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1939 التى أوجبت على الإدارة حال رفض تسجيل العلامة ذكر اسباب قرارها 0 و حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قدمت طلبا إلى إدارة العلامات التجارية برقم 93858 وهى عبارة عن كلمة ( قودى ) ( Goody ) إلا أن الادارة المذكورة رفضت تسجيل العلامة لعدم تمييزها دون ذكر أسباب هذا الرفض الأمر الذى يصم هذا القرار بمخالفته القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه متفقة وأحكام القانون 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** بتاريخ 24/9/2000 أقامت الشركة المدعية الدعوى الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار الصادر بتاريخ 23/5/2000 برفض تسجيل العلامة والقضاء مجددا بتسجيلها وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وذكرت الشركة شرحا للدعوى : - أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية ( وهى عبارة عن كلمة " ..... " ..... رقم 93858 إلا أن ادارة العلامات رفضت التسجيل لعدم تميزها فتظلمت الشركة من هذا القرار إلى لجنة التظلمات التى قررت رفض التظلم لعدم تقديم سند الوكالة ، ونعت الشركة على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى اوردته فى عريضة دعواها التى اختتمتها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات وقد تقرر اصدار الحكم بجلسة 10/4/2004 ثم تقرر مد أجل النطق به لاتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0