⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-2-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى ابطال التصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى وأحمد نشأت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع الدائن دعواه بإبطال تصرف مدينه بحجة أنه صدر إضراراً به واستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى ما استدلت منه على إعسار المدين المتصرف وعلى أن الديون التي قال المتصرف له إنه وفاها عنه لم يقم الدليل الكافي على أنه وفاها من ماله الخاص لا من مال المدين، وأنه بذلك لا يصح اعتباره في عداد دائني المدين فيقبل احتجاجه بعدم جواز الطعن في التصرفات الصادرة إليه من أي دائن سواء، فكل ذلك - لكونه تقديراً موضوعياً - لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الدليل من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فكفايته أو عدم كفايته في الإقناع من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه.