الطعن رقم 10435 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعي أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى وجزاء تقاعس المدعى من تنفيذ ما أمرت به وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير ، دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث إن المدعي لم يمتثل لتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تصحيح شكل الدعوى فضلا عن أنه طلب السير فى الدعوى واستمر فى نكوله عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه لا مناص من القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المدعى مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 /8/2001 ، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إتمام إجراءات الترخيص للشركة المدعية بمزاولة نشاط الصرافة 0
وبجلسة 19/2/2002 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر تأسيسا على أن المدعى لم ينفذ ما أمرت به المحكمة من تصحيح شكل الدعوى ، وبتاريخ 18/3/2002 قدم وكيل الشركة المدعية طلب للسير فى الدعوى وتحدد لنظرها جلسة 30/4/2002 وتأجل نظرها بجلسة 11/6/2002 ثم لجلسة 1/8/2002 وفيها قدم محامى الحكومة مذكرة دفع فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى ، ولم ينفذ المدعى ما سبق أن أمرت به المحكمة من تصحيح شكل الدعوى فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 14/9/2002 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0