الطعن رقم 1730 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق19/2/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل العلامة رقم 118438 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شطب هذه العلامة وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7/2000 - فإن المادة الرابعة من القانون الشار إليه قد استثنت عن تطبيق احكام القانون المشار إليه المنازعات التى أفرد المشرع لنظر التظلمات المتعلقة بها لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم - وقد وسدت المادة (10) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات التجارية إلى لجنة تظلمات الفصل في التظلم من قرار إدارة التسجيل ويكون قرارها في هذا الصدد نهائيا وتقضى المحكمة برفضه 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات التجارية تنص على: - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والاختام 00000 "
وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : -
أ - 0000
(ى ) العلامات التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور 0
كما تنص المادة (9) من ذات القانون على : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال 6 شهور اعتبر متنازلا عن طلبه 0 "
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تستخدم لتميز المنتجات وتعتبر من العلامات التجارية الكلمات و الشعارات و الاسماء و مجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون عبارة عن صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج معين ، و العلامة تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة ويتم إنتاجه تحت اشرافه وأن جميع المنتجات التى تحمل العلامة ذات مستوى متماثل من الجودة 0
ومن حيث إنه ونظرا لأهمية العلامات التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة في حالات التشابه الشكلى والصوتي من ناحية ، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم ، وقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا يتحقق منه الهدف التشريعى المشار إليه ، وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أية صفة مميزة أو كانت مخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام ، وكذلك العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، والتشابة بين العلامات التجارية لا يقوم إلا حال إثبات مالك العلامة أن التشابه قد أحدث لبسا أو خداعا لدى المستهلك سواء أكان التشابه في الرنين الصوتى للعلامة أو شكلها العام وتأثيرها التجارى ، وتستهدى المحكمة في تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه بشهرة العلامة وفقا لمدة استخدامها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين فيها وفى كافة الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة ، ولا يكفى لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدي على العلامة التجارية مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف أو رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التى تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعى والفهم يؤهلهم للتمييز بين المنتجات ، وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحسن تحقق التشابه وأثره على قيام حالة الخداع ومن ثم تقرير التعدى على العلامة التجارية في ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق لدعوى - أن الشركة المدعية قد سجلت علامة تجارية رادو ( RADO ) تحت رقم 9698 في 23/12/ 1996 بالفئة (14 ) ، وبتاريخ 24/9/1998 قدمت شركة نصر الدين عزام الطلب رقم 118438 لتسجيل علامة على منتجات الفئة رقم ( 14 ) باسم راديد ( RADID ) وقد تم تسجيل هذه العلامة ، وقدمت الشركة المدعية تظلما اعترضت فيه على تسجيل العلامة الأخيرة لتشابها مع العلامة رقم 9698 المسجلة في 23/12/1996 ، وانتهت لجنة التظلمات إلى قبول التظلم شكلا وقبول تسجيل العلامة رقم 118438 بشرط كتابة اسم الشركة وجهة الصنع مع العلامة ، واستندت الإدارة في قرارها المطعون فيه إلى أن منتجات العلامة ( راديد ) تباع بأسعار شعبية وتختلف عن العلامة ( رادو ) في النطق والشكل ولا تؤدى إلى الخلط لدى جمهور المستهلكين 0
ومن حيث إن منتجات العلامة ( رادو ) من الساعات ذات شهرة عالمية وتباع بأسعار مميزة ومعروضة لدى جمهور المتعاملين فيها من منتجين ومستهلكين مؤهلة للتمييز بين المنتج الذي تعلن عنه العلامة عن غيره من المنتجات المتماثلة ، وهو ما ينفى حالة التشابة المؤدى إلى وقوع لبس في شراء المنتج هذا فضلا عن وجود اختلاف في الجرس الصوتى حال نطقه بين العلامتين ، وقد تأيدت الحماية بما اشترطته الجهة الإدارية للتسجيل من ضرورة كتابة اسم الشركة صاحبة العلامة وجهة الصنع ، ولا خلاف على أن هذه الأسباب مجتمعة تعصم قرار جهة الإدارة المطعون فيه من مخالفة القانون ، ويضحى طلب الشركة المدعية شطب العلامة رقم 118438 غير قائم على سند يبرره من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفضه 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بإيداعها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 12/5/2002 وقيدت بتداولها تحت رقم 828/2002 تجارى - جنوب القاهرة ، طلب في ختامها ابتداء الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار الإدارة العامة للعلامات التجارية فيما تضمنه من قبول تسجيل العلامة رقم 118438 ورفض تسجيل تلك العلامة وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المعلن إليه الأخير بالمصاريف 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : - أن الشركة المدعية تقوم بتصنيع وتجارة الساعات على المستوى العالمى منذ عام 1937 وقد اتخذت من اسمها التجارى " ...... " علامة تجارية غير منتجاتها من الساعات وسجلت تلك العلامة على الفئة ( 14 ) الدولية في كثير من الدول ولدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وقد اكتسبت بهذا الاسم شهرة عالمية إلا أن المعلن إليه الثالث أراد أن يصدر - دون وجه حق - من الشهرة التى اكتسبـــــــــتها علامة ( رادو ) وقام بتقليدها بتسجيل علامته على الفئة (14 ) باسم ( ....) وقدم طلب إلى إدارة العلامات في 15/10/1998 برقم 118438 على نفس الفئة المسجل عليها علامتى شركة ...... بجمهورية مصر العربية 0
وقد عارضت الشركة المدعية في تسجيل علامة المدعى عليه الثالث إلا أن الادارة انتهت إلى قبول تسجيل العلامة رقم 118438 بشرط كتابة اسم الشركة وجهة الصنع على العلامة 0
ونعت الشركة المدعية على القرارصدوره مخالفا للقانون لتشابه العلامة المطعون عليها ( .... ) في علامة الشركة ( ....... ) في ثلاثة حروف سواء العربية أو اللاتينية وهو ما يؤدى إلى الخلط بين العلامتين هذا فضلا على أن الشرط المطلوب في القرار المطعون فيه يستحيل تنفيذه عملا لآن وجه الساعة مع صغر مساحته لا يتسع لكتابة اسم الشركة وجهة الصنع 0
وخلصت الشركة إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ( مظروف الخطاب المرسل من إدارة العلامات إلى وكيل الشركة ، قرار إدارة العلامات بشأن المعارضة ، كما أودع الحاضر عن الشركة المدعية صحيفة معدله لطلباته طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل العلامة رقم 118438 وشطب هذه العلامة 0
وبجلسة 31/5/2003 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة حيث قيدت بتداولها تحت الرقم عاليه ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بشأن المعارضة المقدمة في 17/6/2000 على تسجيل العلامة رقم 1184834 على منتجات الفئة (14 ) فيما تضمنه من قبول تسجيل العلامة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء تسجيل العلامة المذكورة ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة المحكمة ، وبجلسة 25/12/2004 قرر الحاضر عن الشركة المدعية في مواجهة المدعى عليهم - أن اسم الشركة ( شركة .... المحدودة للساعات وليس شركة........ للتجارة ) 0
وبجلسة 25/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/2/2005 و مذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، و خلال الاجل : - أودع الحاضر عن الشركة مذكرة بدفاع صمم فيها على طلبات الشركة ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات 0
وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0