⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32149 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق15/1/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة حسنين مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنذار الشركة المدعية وتسليم شعروى عبد الباقى حسين مبلغ 56810 جنيه قيمة 2300 سهم مطاحن الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم للشركة بتعويض قدره مائة ألف جنيه وبالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام - فإنه لا يصادف صحيح حكم القانون والواقع إذ الثابت توقيع الصحيفة من محام مقيد أمام الاستئناف ، ، وتقضى المحكمة من ثم بالالتفاف عن هذا الدفع 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة على سند من أن الشركة المدعية قد قامت بتنفيذ القرار المطعون فيه وأداء المبلغ إلى الشاكى - فإن القرار الادارى بطبيعته يصدر نافذا لحسن سير المرفق وبتنفيذ القرار من أصحاب المراكز القانونية التى لها القرار - لا تغل يدهم أو تنال من حقهم الدستورى في اختصام القرار وطلب الحكم بإزالته أو التعويض عنه أمام القضاء الادارى الذي ينزل عليه رقابة بفحص أسبابه ويستجلى مشروعيته فإن كان كذلك أيدته وأعلت شأنه وإن كان غير ذلك أزالت آثاره 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن هذا الدفع يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة من ثم برفضه 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى - فإن المستفاد من حكم المادة (30) من القانون رقم 95/1992 إن الإنذار بإزالة المخالفة يستجمع أركان ومقومات القرار الادارى وهو سبيل الهيئة إلى إصدار قرار بوقف نشاط الشركات الخاضعة لاحكام القانون ، ويكون من ثم الطعن عليه استعلالا لإنزال رقابة القضاء على مشروعيته متفقا وأحكام القانون ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (30 ) من القانون رقم 95/1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتعديلاته تنص على " يجوز وقف نشاط الشركة إذ خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة له وإذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة 0 000000 " و تنص المادة (96 ) من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال على أن : - " تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة وإلا وجب عليها تعويض العميل ، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض 0 ومن حيث المستفاد مما تقدم أن المشرع قد وسد إلى هيئة سوق المال تنشيط سوق رأس المال ومراقبة قيامه بوظائفه ، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف التشريعى منحت الهيئة كافة الصلاحيات والاختصاص التى تملكها من رقابة منح التراخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتحديد حقوقها وواجباتها حيال المتعاملين في الأوراق المالية ، ونظرا لطبيعة التعامل في سوق رأس المال فقد اتخذ المشرع نظام تدرج الجزاءات الإدارية والتي تبدأ من توجيه التنبيه إلى الشركات المخالفة وتنتهى إلى حل مجالس الإدارة مرورا بسلطة مقرره لها بوقف نشاط الشركة المرخص لها وهو الجزاء الاساسى التى توقعه الهيئة حال مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس الإدارة أو حال فقد الشركة لشرط من شروط الترخيص 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى - بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21/9/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 21/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون اعلان واحتياطيا بتعديل القرار المطعون فيه ليكون إنذار الشركة بشراء عدد 2300 سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بديلة للشاكى - ....... مع حفظ حق الشركة في الرجوع عليه أمام القضاء وحفظ كافة حقوقها الاخرى وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد ورد للشركة كتاب قطاع عمليات السوق بالهيئة المدعى عليها والمتضمن التفتيش الذي أجرى بشأن الشكوى المقدمه من / ........ مخالفة الشركة لأحكام المادتين 243 ، 96 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95/1992 على خلاف الواقع - وذلك اثناء قيام الشركة بتنفيذ عملية بيع 2300 سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية بجلسة تداول 19/8/1997 ، وقد انتهى الكتاب المذكور بإنذار الشركة بإزالة أسباب الشكوى عن طريق تسليمه مبلغ 56810 جنيه خلال عشرة ايام تنفيذا الحكم المادة (30) من القانون رقم 95/1992 وقد تظلمت الشركة إلى لجنة التظلمات التى انتهت إلى عدم جواز تصدى الهيئة للشكوى المقدمة من المذكور واعتبار الإنذار الموجه للشركة كأن لم يكن على سند من أن الشاكي قد لجأ إلى القضاء رافعا الدعوى رقم 480 لسنة 1999 تجارى كلى الجيزة ولا يجوز للهيئة أن تتصدى لأمر معروض على القضاء 0 وأضافت الشركة أن الهيئة لم تحترم قرار لجنة التظلمات وأعادت إخطار الشركة بضرورة تسليم الشاكى المبلغ المشار إليه مستنده إلى أن موضوع الدعوى المعروضة على القضاء لم تشمل سوى 1500 سهم أما موضوع الشكوى فهو 2300 سهم ، وأن محكمة الجنح المستأنفة قد انتهت إلى ثبوت قيام الشركة ببيع عدد 2300 سهم مطاحن بدون أمر بيع ، وأن هذا الحكم يفيد القضاء المدنى 0 ونعت الشركة على قرار الهيئة والمؤيد من لجنة التظلمات في 8/9/2003 والمنتهى إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا مخالفة القانون والواقع لصدوره على خلاف مقتضى نهائية قرار لجنة التظلمات رقم 45/2001 بجلسة 28/10/2001 خاصة وأن لجنة التظلمات قد أوردت في حيثيات القرار الصادر في التظلم رقم 45/2001 أن السهم مطاحن ومخابز الإسكندرية المطالب بها في الدعوى رقم 480 /1999 هى ذاتها موضوع الشكوى المقدمة من الشاكى ضد الشركة المتظلمة ، وأن تقرير التفتيش ذاته أثبت أن هناك دعوى قضائية رقم 480/1999 موضوعها هو ذاته الموضوع الخاص بالشكوى ، واختلاف عدد الأسهم لا يعدو أن يكون خطأ مادى وكان يمكن للهيئة أن تتحقق من واقع حركة تعاملات العميل المذكور أن اجمالى الأسهم التى تحققه لا يزيد عن 2300 سهم فقط ، كما نعت الشركة على القرار صدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم فيما تضمنه من إنذار الشركة بدفع مبلغ 56810 جنيه للشاكى مستندا إلى أعلى سعر وصلت إليه الورقة المالية خلال الفترة من 30/7/1999 حتى تاريخ إعداد تقرير التفتيش هو في حقيقة تعويض للعميل الشاكى المذكور عن عدم قيامه ببيع أسهمه خلال الفترة المذكورة هذا فضلا على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة والتي استندت إليه الجهة المدعى عليها لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى به ومن ثم لا يجوز التعديل في ثبوت المخالفة في جانب الشركة المدعية 0 وأضاف المدعى بصفته - أن القرار المطعون فيه معيب في ركن السبب لأن لجنة التفتيش قد أغفلت بعض المستندات التى تجزم ببراءة ذمة الشركة ويعلم العميل الشاكى بواقعة نقل الملكية للأسهم محل الشكوى والتي تقدم الشاكى بطلب نقل ملكيتها إلى أحد اصدقائه / ...... وقيد قيمة الشراء والبيع بكشف حسابه وهو الأمر الذي تصبح معه جميع الحقوق المترتبة على نقل الملكية في ذمة الشاكى ويقتصر عمل الشركة على إجراء نقل الملكية باعتبارها شركة سمسرة في مقابل الحصول على عمولة ، وفضلا على ما تقدم فإنه طبقا لحكم المادة (96 ) من اللائحة التنفيذية - فإن الشركة تلتزم إذا نفذت عملية على خلاف أوامر العميل فإنها تلتزم بتسليم عميلها ورقة مالية غيرها أى بديله وبتطبيق ذلك - على الفرض الجدلى - وهو ما لا تسلم به الشركة فإن الشركة تقوم بتسليم الأسهم البديلة 0 وخلصت الشركة المدعية إلى الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 25/10/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها وطلب أجلا بتعديل الطلبات بإضافة طلب التعويض وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 29/11/2003 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها كما قدم صحيفة بتعديل طلبات الشركة بإضافة طلب التعويض بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عما أصاب الشركة من أضرار مادية وأدبية ، كما قرر أن الشركة قامت بسداد المبلغ للعميل درءا لعدم صدور قرار بإلغاء الترخيص 0 وبجلسة 27/12/2003 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ودفع ببطلان عريضة الدعوى لخلوها من توقيع محام وقدم عريضة الإعلان 0 وبجلسة 14/2/2004 قدم الحاضر عن الشركة كارنيه المحامى الموقع على العريضة والمقيد رقم 3606 استئناف كما قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم ببطلان صحيفة الدعوى وعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ورفض الدعوى بشقها وبرفض طلب التعويض ، وبجلسة 24/4/2004 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاع طلب فيها الحكم بما ورد بصحيفة الدعوى وصحيفة الطلب الاضافى وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتي أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقية الشركة المدعية بالتعويض الذى تقدره المحكمة الموقرة وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0 وبجلسة 18/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/11/2004 ومذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع ، وخلال الآجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها ، وبالجلسة المشار إليها تقرر تأجيل إصدار الحكم لجلسة 4/1/2005 ( إدارى ) ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى دائرة الاستثمار بجلسة 15/1/2005 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم اخر الجلسة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0