⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6356 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق18/6/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى التابعة بوزارة التموين فيما انطوى عليه من رفض تسجيل علامتها التجارية لها رقم 698025مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 4/أ /1 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ( التى انضمت إليها مصر وأصبحت نافذة فيها بموجب القانون رقم 1580 لسنة 1974 ) تنص على أن " كل من أودع إحدى دول الاتحاد وفقا للأوضاع القانونية طلبا للحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعى أو علامة تجارية أو صناعية يتمتع هو وخلفه فيما يختص بالايداع فى الدول الاخرى بحق الاسبقية فى خلال المدة المحددة بعد " 0 وتنص المادة 4/ج/1 من الاتفاقية على أن : - " تكون مدة الأسبقية المنصوص عليها أعلاه اثنى عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة ، وستة أشهر للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية " وتنص الفقرة ج /2 من تلك المادة على أن : - " يبدأ سريان هذه المدد فى إحدى الدول المنضمة لاتفاقية باريس يكون له حق الأسبقية فى تسجيل علامته التجارية فى الدول المقدمة للاتفاقية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب " 0 ومؤدى ذلك ولازمه ، أنه لا يجوز لإدارة العلامات التجارية فى مصر تسجيل علامة تجارية تتشابه مع علامة تجارية قدم طلب عنها فى إحدى الدول المنضمة لاتفاقية باريس ، وذلك خلال ستة أشهر من تقديم ذلك الطلب 0 ومن حيث إنه وفقا لاحكام المواد 9،10، 11 من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 انه فى حالة صدور قرار من إدارة تسجيل العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامة تجارية فإنه يجوز للطالب أن يتظلم من هذا القرار إلى لجنة تظلمات تشكل لهذا الغرض ، وإذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض تسجيل العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى بذلك 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت لتسجيل علامتها التجارية رقم 698025 فى مصر وأودع الطلب بفرنسا بتاريخ 26/2/1998 وهى إحدى دول الاتحاد المنضمة لاتفاقية باريس ، ومن ثم فإن طلب الشركة يتمتع بحق الأسبقية لمدة ستة أشهر ، بحيث لا يجوز لإدارة العلامات التجارية فى مصر تسجيل علامة تجارية تتعارض مع تلك العلامة خلال تلك المدة ، ولما كان الثابت أن طلب تسجيل العلامة المتعارضة مع علامة الشركة المدعية قد قدم لإدارة العلامات التجارية فى مصر بتاريخ 4/4/1998 أى خلال فترة الأسبقية المقررة لطلب الشركة المدعية ، مما كان يجب معه على إدارة العلامات التجارية أن ترفض طلب تسجيل العلامة رقم 113888 إعمالا لحق الأسبقية لطلب الشركة المدعية إلا أن هذه الإدارة لم تفعل ذلك وإنما قامت بتسجيل تلك العلامة وعندما تقدمت الشركة المدعية بالتظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات كان يجب على هذه اللجنة أن تلغى قرار إدارة العلامات التجارية وتقبل تسجيل علامة الشركة ، إعمالا لحقها فى الأسبقية إلا أن اللجنة لم تقم بذلك وأيدت قرار إدارة العلامات التجارية ، الأمر الذى يصبح معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها اتخاذ إجراءات تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 698025 باسمها 0 و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/5/2001 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 15/3/2001 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 698025 ، والحكم بتسجيلها باسمها ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 و قالت شرحا لدعواها ، أنها تقدمت بطلب بتاريخ 26/2/2001 لتسجيل علامتها التجارية رقم 698025 فى فرنسا وتتمثل هذه العلامة فى كلمتين " ....... " كما طلبت تسجيل ذات العلامة عن طريق المكتب الدولى فى مصر وذلك لمد الحماية القانونية لعلامتها ، إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت طلبها على سند من القول بأنها متعارضة مع العلامة التجارية رقم 113888 والتى هى عبارة عن ...... " " لذلك فقد تقدمت بتظلم من ذلك القرار إلى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض ، وبتاريخ 15/3/2001 أيدت اللجنة قرار الإدارة 0 وتنعى الشركـــــة المدعية على قرار لجنة التظلمات أنه جاء مجحفا بحقوقها ، كما أنها تعتبر اسبق فى طلب التسجيل الخاص بالعلامة المتعارضة ، استنادا إلى حق الأولوية الوارد باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتى انضمت اليها مصر، وبمقتضى هذه الاتفاقية فإن من يقدم طلبا إلى إحدى الدول المنضمة للاتفاقية لتسجيل علامة تجارية يتمتع بحق الاولوية فى التسجيل فى الدول الاخرى المنضمة لمدة ستة أشهر ، والشركة المدعية أودعت طلبها بتسجيل العلامة فى فرنسا بتاريخ 26/2/1998 فى حين أن طلب الايداع الخاص بالعلامة المتعارضة قدم فى مصر بتاريخ 4/4/1998 أى خلال مدة الأسبقية المقررة للشركة المدعية ، واختتمت الشركة صحيفة دعواها بالطلبات أنفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية رقم 698025 باسم الشركة المدعية ، إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 9/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/5/2005 مع التصريح بالاطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/5/2005 لاتمام المداولة ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 11/6/2005 لمناقشة الشركة فى بعض نقاط الدعوى ، ثم تأجلت لجلسة 18/6/2005 وبها حضر وكيل الشركة المدعية وبمناقشة المحكمة له قرر أن طلباته النهائية فى الدعوى هو الغاء قرار رفض تسجيل العلامة الخاصة بالشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة باسمها وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0