الطعن رقم 47 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-12-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتمدت المحكمة، فيما اعتمدت عليه، في حكمها برد و بطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره بعض الشهود من أن المنسوب إليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها في بعض أطيانها، وأن هذا التصرف يتناول بعض الوارد في العقد، فإن ذلك منها لا غبار عليه قانوناً. لأن هذه الشهادة إنما كانت عن واقعة لا دخل لطرفي الخصومة فيها، ولم يكن تحدث المحكمة عنها لإثبات حق لأحد منهما أو نفيه بناء عليها بل لتعرف الظروف التي لابست العقد المطعون فيه بالتزوير، فلا مأخذ على المحكمة و الحالة هذه إن هي، بغية تكوين رأي لها في الطعن الموجه ضد العقد المذكور، قد استندت إلى البينة.