⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36754 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق7 /5 /005 2 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ ماجد أحمد المنوفى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية بتسجيل العلامة التجارية TATA برقم 113534 باسم المدعى عليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى ، فإنه وفقا لاحكام المواد 1 ، 4 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 " بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات " فإنه فى أطار حرص المشرع على تنظيم مرفق العدالة والتيسير على الافراد بحسم ما قد ينشأ بينهم وبين الجهات الادارية من منازعات قضى بإنشاء لجان للتوفيق فى هذه المنازعات التى قد تكون مدنية أو تجارية أو إدارية ، وحظر لجوء ذوى الشأن إلى القضاء بإقامة الدعوى إلا بعد تقديم طلب إلى اللجنة المختصة من لجان التوفيق فيما عدا الحالات التى ورد النص عليها فى المادتين 4 ، 11 من ذلك القانون ، ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى اللجنة المختصة من لجان التوفيق قبل رفع الدعوى ، عدم قبول الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الاوراق أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة مباشرة بطلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه المشار إليه ودون سابقة اللجوء إلى اللجنة المختصة من لجان التوفيق فى المنازعات ، وفى غير الحالات المستثناه من اللجوء إلى لجان التوفيق ، سيما وأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لم ينظم طريقا معينا من خلال لجنة قضائية أو إدارية للتظلم من القرار المطعون فيه ، خلافا للتنظيم الذى قرره المشرع للطعن على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية حيث نص على لجنة تظلمات يلجأ إليها صاحب الشأن للتضرر من قرار رفض تسجيل العلامة التجارية ، أما فى شأن النزاع الماثل والذى يعد فى حقيقته إعتراض على قرار الادارة بتنسجيل العلامة التجارية للغير ، فلم ينظم المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 لجنة للتظلم من القرار ، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أنه يلزم لجوء صاحب الشأن إلى لجنة التوفيق المختصة قبل رفع الدعوى ، أمام المحكمة وإذ لم يثبت من الاوراق أن الشركة المدعية قد لجأت إلى لجنة التوفيق المختصة لعرض النزاع عليها قبل إقامة دعواها الماثلة ، الامر الذى تكون معه هذه الدعوى غير مقبولة لعدم سابقة اللجوء إلى اللجنة المختصة من لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2002 قبل رفع الدعوى 0 و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 26 /10/2002 وقيدت بجدولها برقم 1992 لسنة 2002 تجارى كلى جنوب القاهرة ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بشـــــــــــطب تسجيل العلامة التـــــــــجارية (.....) المسجلة برقم 11534 باسم المدعى المدعى عليه الثالث بتاريخ 15/6/2002 ، وأحقية الشركة المدعية فى تثبيت ملكيتها للعلامة التجارية ، مع إلزام المدعى عليه الثالث المصروفات 0 وقالت شرحا لدعواها ، أنها من كبريات الشركات العالمية فى مجال انتاج وتصنيع الاجهزة الكهربائية وأخذت منتجاتها شهرة كبيرة فى الاسواق العالمية ومنها السوق المحلى المصرى ، وكان من بين منتجاتها مروحة التهوية التى تحمل العلامة التجارية ..... ، وقد تم طرح هذه المنتجات بالاسواق منذ عام 1994 وحرصا من الشركة على علامتها التجارية من التقليد فقد تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية ....... ، وقيد الطلب تحت رقم 154691 بتاريخ 30/9/2002 إلا أنها فوجئت بأن العلامة التجارية سجلت بإسم المدعى عليه الثالث بتاريخ 15/6/2002 برقم 113534 ، وأضافت الشركة المدعية أن العلامة التجارية المذكورة مملوكة لها لاسبقيتها فى الاستعمال منذ عام 1994 ، مما يحق لها أقامة هذه الدعوى لشطب تسجيل العلامة باسم المدعى عليه الثالث كون هذا التسجيل قد تم دون وجه حق 0 واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم وكيل الشركة المدعية خمس حوافظ مستندات ومذكرة ، وقدمت الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 22/4/2004 أصدرت تلك المحكمة حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى للأختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ثم أحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهبئة تقريرا ارتأت فيه اصليا الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، واحتياطيا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان تسجيل العلامة المذكورة باسم المدعى عليه الثالث وشطب تسجيلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الثالث المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/ 3/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ، واثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة عقبت فيه على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين وصممت على طلباتها ، وأودعت الجهة الادارية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وقد تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/5/2005 لاتمام المداولة0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0