الطعن رقم 46 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-2-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حيازة النائب تعتبر حيازالحاجة. . فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . وإذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر في مواجهة المتعرضين له وردت إليه بحكم نهائي فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا غصب شخص أطياناً وحكم عليه برد حيازتها فحيازته إياها من وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تنفيذ الحكم الذي صدر عليه لا تعتبر حيازة هادئة، فلا يصح التمسك بها في دعوى منع التعرض قبل صاحب اليد الذي حصل له تعرض جديد من الغاصب والذي توافرت في وضع يده الشروط القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيلاً لطريقة الانتفاع فهو يمتلك في هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة. وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له في الحقوق على الأرض، بل كل ما له - إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو إذا أراد العدول عنها - أن يطلب قسمة الأرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع. فإذا كان الحكم قد اثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك، في سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعرض المشتري من أحد شركائه، أن يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض، والمشتري وشأنه في اتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه.