⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4452 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الديـــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال بمنعها من مزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية وإمساك سجلات الأوراق المالية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 8/2/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات تنص على أنه ( فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى ) 0 ومن حيث إنه بالاطلاع على أوراق الدعوى يبين أن المخالفات التى نسبتها الجهة الإدارية إلى الشركة المدعية كانت السبب فى صدور القرار الطعين ، وإن الهيئة المدعى عليها قد أحالت هذه المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وقيدت برقم قضية 152 لسنة 2001 حصر وارد مالية ضد الشركة المدعية 0 ومن حيث إن المحكمة وحتى يطمئن يقينها إلى ما قد تنتهى إليه من حكم فى الدعوى - ترى أنه يتعين - ابتداء - أن تنهى النيابة العامة وجهة القضاء الجنائى أمر القضية المشار إليه والمقيدة ضد الشركة المدعية برقم 152 لسنة 2001 وموضوعها المخالفات المنسوبة لهذه الشركة والتى اتخذت سببا للقرار المطعون فيه ، وذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من الفصل فى موضوعها ، وهو ما حدا بهذه المحكمة - بهيئة مغايرة - إلى أن تقرر بجلسة 10/7/2001 وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى القضية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليها 0 ومن حيث إن الأسباب التى دعت المحكمة لوقف الدعوى لازالت قائمة ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى تعليقيا حتى يفصل فى القضية المشار إليها وذلك كله أعمالا لحكم المادة 129 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى القضية رقم 152 لسنة 2001 حصر وارد مالية 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 /3/2001 ، طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بمنع الشركة من مزاولة نشاطى السمسرة فى الأوراق المالية وامساك سجلات الأوراق المالية لمدة ستة أشهر اعتبارا من نهاية يوم عمل الخميس الموافق 8/2/2001 ، وذكرت الشركة المدعية أن القرار الطعين استند إلى نتيجة التفتيش الذى أجرى على الشركة خلال الفترة من 4/10/2000 حتى 30/10/2000 ، وترى المدعية أن القرار صدر محجفا بحقوقها فتقدمت بتظلم منه إلى لجنة التظلمات بالهيئة حيث قررت بجلسة 15/2/2001 بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى للأسانيد التى ساقها تفصيلا فى صحيفة دعواه 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 27/3/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وتبادل طرفى الدعوى المستندات والمذكرات ، وقدم محامى الهيئة المدعى عليها مذكرة قرر فيها أن المخالفات المنسوبة للشركة المدعية والتى كانت سببا فى صدور القرار المطعون فيه أحيلت للنيابة العامة أعمالا لقانون سوق رأس المال وأنها موضوع الدعوى الجنائية رقم 152 / 2001 حصر وارد مالية ضد الشركة المذكورة وطلب لذلك وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى الجنائية 0 وبجلسة 10/7/2001 قررت المحكمة وقف الدعوى تعلقيا لحين الفصل فى القضية رقم 152 لسنة 2001 حصر وارد مالية المقيدة ضد الشركة المدعية ، وبناء على طلب مقدم من وكيل الشركة المدعية ثم تعجيل نظر الدعوى حيث نظرت بجلسة 27/8/2001 وتدوول نظرها بالجلسات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة وبناء على قرار المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع الشركة الطاعنة من مزاولة نشاط إمساك السجلات وبرفض الدعوى فيما تبقى من القرار وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة / / 200 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0