⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3284 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــمحكمــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بطلباته 0 ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات تقضى بأنه يكون للمحكمة أن تحكم على الخصوم بالغرامة حال تخليهم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ويجوز لها الحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بدلا من الحكم بالغرامة ، وكان الثابت من أوراق الدعوى - أن المحكمة قد قررت حضور المدعى بصفته لمناقشته في بعض نقاط الدعوى ولم يمتثل رغم تأجيل نظر الدعوى لذات السبب أكثر من مرة ومن ثم تقضى المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 فــــــــــلهذه الأسبــــــــاب -------------- حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســــــــكرتيــــــر الـــــــمحكمة رئيــــــــس المـــــــحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائــــــع : ************* وتخلص - في أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 2/2/1992 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مصلحة الجمارك - فيما تضمنه من إلزام الشركة بدفع قيمة الفرق بين الضريبة الجمركية المخفضة طبقا للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات ) والضريبة العادية على ما تستورده الشركة المدعية من مستلزمات إنتاج - نقدا أو بخطابات ضمان بنكية ، ووقف مصادرة أو تسبيل خطابات الضمان المقدمة من الشركة المدعية إلى مصلحة الجمارك نفاذا للقرار المطعون فيه 0 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم أطرافها المستندات رفق الحوافظ المقدمة منهم ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليهما بصفتيهما برد خطاب الضمان المشار إليه بصحيفة الدعوى أو يرد قيمتها إذا كان قد تم تسليمها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت الدعــــــوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلــــسة 15/1/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/2/2002 ومذكرات ومستندات ، و خلال الأجل قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط برفض الدعوى وفى جميع الأحوال بإلزام الشركة المدعية بالمصروفات 0 وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة المدعى بصفته في بعض نقاط الدعوى وتأجل نظر الدعوى أكثر من مرة ، ولم يحضر المدعى بصفته ، وبجلسة 30/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0