⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10163 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 26/3/2005 برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عـــــــماد أحمد على مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين الصادر بتاريخ 4/11/2003 فيما إنطوى عليه من تعليق الموافقة على تسجيل علامة الشركة المدعية " نيو ستار " المقدم عنها الطلب رقم 121734 ، إلا بعد الحصول على موافقة أصحاب العلامتين رقمى 674914 ، 102721 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 63من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أن العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجات سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير 0000 إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى 000 أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها 000 أو طريقة تحضيرها 000 " وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 00" وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار 000 " 0 وتنص المادة 78 من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77 من هذا القانون 000 " وتنص المادة 79 من القانون المذكور على أن " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض تسجيل العلامة كتشبهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، فإذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد اشترط لقبول تسجيل علامة الشركة المدعية " نيو ستار " المقدم عنها الطلب رقم 121734 على الفئة 42 من فئات المنتجات الحصول على موافقة أصحاب العلامتين رقمى 674914 ، 102721 ، وكان الثابت أن علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمتين " نيو ستار " وهى مكتوبة داخل مربع باللغتين العربية والانجليزية ومكتوب تحتها " أحمد بهجت فتوح وشركاه إنترناشيونال الكترونكس العالمية للالكترونيات صنع فى مصر " فى حين أن العلامة رقم 674914 هى عبارة عن كلمة " STARALLANCE " ومن ثم فإنها تختلف عن علامة الشركة المدعية من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى بما يمكن التمييز بينهما بوضوح ودون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما ، كما أن العلامة رقم 102721 عباره عن كلـــــــمتين مـــــــكتوبتين تحت بعضهما داخل مـــــستطيل STAR وهذه العلامة تختلف MART عن علامة الشركة المدعية سواء من حيث الشكل العام أوالنطق والجرس الصوتى بما يمكن جمهور المتعاملين فيهما التمييز بينهما بوضوح ودون لبس ، وإنه إذا كانت كلمة STARتوجد فى علامة الشركة والعلامتين الآخرين فإن هذا لا يمنع من تسجيل علامة الشركة المدعية لما هو مقرر من أن العبرة عند فحص العلامة التجارية تكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، إذ المعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وأن وجود كلمة عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخيرة ، طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها ، وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما ، هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان المشرع فى المادة 77 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أعطى لإدارة تسجيل العلامات سلطة أن تفرض من القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، وحدد المشرع الغرض الذى من أجله أعطى جهة الإدارة تلك السلطة وهى توضيح العلامة المطلوب تسجيلها على وجه أدق تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها حماية لجمهور المستهلكين ، لذلك فإن اشتراط إدارة تسجيل العلامات أن تقوم الشركة المدعية بالحصول على موافقة أصحاب العلامتين المشار إليهما حتى يتم تسجيل علامة الشركة ، يكون قد جاء بالمخالفة للغرض الذى من أجله أعطى القانون لجهة الإدارة سلطة وضع القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، فليس اشتراط الحصول على موافقة أصحاب العلامتين المذكورتين لتسجيل علامة الشركة المدعية من قبيل وضع القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، سيما وأن الثابت مما تقدم أنه يوجد اختلاف بين علامة الشركة المدعية والعلامتين المذكورتين سواء من حيث الشكل العام والنطق والجرس الصوتى لكل منهم بما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهم ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن القرار المطعون فيه يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2004 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بتاريخ 4/11/2003 بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية باشتراط موافقة أصحاب العلامتين التجاريتين رقمى 674914 ، 102721 لتسجيل علامة الشركة المدعية المقدم عنها الطلب رقم 121734 0 وقالت شرحا لدعواها ، أنها تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية بالطلب رقم 121734 لتسجيل علامتها التجارية "...... " على الفئة 42 من فئات المنتجات ، وبعد فحص العلامة أصدرت تلك الإدارة قرارها بقبول تسجيل العلامة مع اشتراط موافقة أصحاب العلامتين المشار إليهما ، فتقدمت الشركة إلى لجنة التظلمات حيث أصدرت بتاريخ 4/11/2004 قرارها المطعون فيه ، كما تقدمت الشركة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية طالبة إلغاء قرار لجنة التظلمات وقبول تسجيل العلامة التجارية 0 وبجلسة 25/1/2004 أصدرت اللجنة قرارها بعدم اختصاصها بنظر الطلب 0 وتنعى الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والإجحاف بحقوق الشركة ، كما أن الجهة الإدارية قبلت تسجيل العلامتين المذكورتين رغم إختلاف المالك ولم تشترط الحصول على موافقة صاحب العلامة الأسبق فىالتقدم للتسجيل ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، ومذكرة وبجلسة 4/12/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 19/2/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 19/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0