الطعن رقم 4846 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
هشام محمود طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــمحكمــــــــة
*************
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (88) من الدستور تنص على " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب 0000
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 38/1972 فى شأن مجلس الشعب على يتألف مجلس الشعب من 0000000 يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين 0
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على ( بعد تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح 0
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهني فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية 0
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية 0
وتنص المادة السادسة من القانون المذكور على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه 00000
ويكون طلب الترسيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائتى جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات
0000000 ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين عاما من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها "0
وتنص المادة الثامنة من ذات القانون على أن " تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مايعادلها 0000 ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية " 0
وتنص المادة التاسعة من ذلك القانون على أن " يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح 0000 "
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور 0
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها 00000 لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها 00000
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار 0
وتنص المادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 ( المعدل بالقرار رقم 6054 لسنة 1990 ) على أن " يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك 000
ويكون مصحوبا بالمستندات الآتية : أ - 00000 ب - 000000 ج - 000000 د - 000000 " ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت فى ملف عمله أو ملف خدمته ، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى وإنه لا يزال باقيا فى نقابته العمالية " 0
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع فى قانون مجلس الشعب حرصا منه على إرساء مبادئ الديمقراطية فى تشكيل المجلس النيابى ( مجلس الشعب ) أوجب أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من الفلاحين والعمال ، وحدد مدلول كل من الفلاح والعامل تحديدا صريحا وقاطعا حيث بين أن العامل هو من استوفى الشروط التالية : -
1 - أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات 0
2 - أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل 0
3 - ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل ، واستثنى المشرع من بعض هذه الشروط حالتين : -
أولهما : أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا 0
ثانيهما : من بدأ حياته عاملا ثم حصل بعد ذلك على المؤهل العالى ، واشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء أن يبقى الشخص مقيدا فى نقابته العمالية وذلك إلى جانب توافر باقى الشروط الأخرى ، هذا مع مراعاة ، أن المشرع بموجب التعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب بالقانون رقم 12 لسنة 2002 قرر الاحتفاظ بصفة العامل للشخص الذى كان يكتسب هذه الصفة ، حتى بعد أن تنتهى علاقة العمل ، طالما أنه مستوفى الشروط الأخرى المشار إليها ، وأن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، ومؤدى ذلك ولازمه ، أنه إذا لم يتوافر فى شأن ذلك الشخص ( الذى احتفظ له المشرع بصفة العامل بعد انتهاء خدمته ) ، أحد الشروط الأخرى السابقة ، أو لم يكن مقيدا فى نقابة عمالية ، فإنه ينحسر عنه وصف العامل 0
وفى مجال إثبات صفة المرشح فإنه ولئن كان المشرع قد حدد وسيلة معينة لاثبات هذه الصفة وهى إقرار يقدمه المرشح فى أوراق ترشيحه ، فإنه لم يجعل من هذا الإقرار حجة بذاته على جهة الإدارة وإنما قيده بأن يكون مصحوبا بما يؤيده من مستندات بل وقيد سلطة اللجنة التى تقوم بفحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح بأن يكون قرارها من واقع المستندات المقدمة من المرشح ، وقد أفصح قرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن تنفيذا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 عن المستندات الواجب تقديمها لإثبات صفة المرشح بأنه عامل وأهمها أن يقدم شهادة بعضوية النقابة العمالية 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب - دائرة النزهة - على المقعد الذى خلا بها ، ولم يقدم المدعى رفق أوراق ترشيحه ما يثبت صفته كعامل أو ما يستدل منه على إنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتح عن عمله السابق ، ولم يقدم ما يفيد عضويته بنقابة عمالية لانتهاء عضويته بنقابة عمال مص وسفره إلى الخارج ، وهو الأمر الذى ينحسر معه عن المدعى صفة العامل ، ويكون قرار الجهة الإدارية برفض قبول ترشيحه قائما على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفض دعواه 0
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فقد استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية ، وتقضى المحكمة بقبوله شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوعه - فإن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية وقام خطأ من جانبها وأن ينتج عنه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
ومن حيث إن قرار الإدارة برفض قبول أوراق ترشيحه قد صدر متفقا وأحكام القانون فقد انتفى فى جانب الجهة الإدارية وركن الخطأ ومن ثم مسئوليتها الإدارية ويكون طلب المدعى الحكم له بالتعويض غير قائم على سند يبرره 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب
************
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 7/12/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن عدم قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب - دائرة النزهة - بصفته عامل - مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بتعويض قدره 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه تقدم إلى مديرية أمن القاهرة بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة النزهه على مقعد العمال المقرر إجراؤها فى 25/12/2003 إلا أن الجهة الإدارية رفضت قبول أوراق ترشيحه بمقولة أنه لم يقدم ما يثبت صفته كعامل 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مجحفا بحقوقه الدستورية والقانونية ، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 20/12/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته 0
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم برفض طلب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وكذا برفض طلب التعويض مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 8/3/2005 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع وفى الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا برفضها بشقيها وإلزام المدعى بالمصروفات
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0