الطعن رقم 7719 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق5/3/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد على
مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين الصادر بتاريخ 26/10/2002 فيما إنطوى عليه من تعليق الموافقة على تسجيل علامة الشركة المدعية " استوديو مصر " المقدم عنها الطلب رقم 122005 ، إلا بعد الحصول على موافقة اصحاب العلامات التجارية أرقام 312145 ، 334347 ، 104806 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث موضوع الدعوى فإن المادة (63) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية تنص على أن : -
" العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو أستغلال زراعى أو 00000 أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها 000 أو طريقة تحضيرها 0000 "
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0000 "
وتنص المادة 77 من القانون المذكور على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 0000أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار 0000000 "
وتنص المادة (78 ) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة77 من هذا القانون 000 "
و تنص المادة ( 79) من هذا القانون المذكور على أن : - " دون اخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض تسجيل العلامة لتشايهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ 0 " 0
و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا للالتباس مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، بحيث إذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكـــــم قضائى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد اشترط لقبول تسجيل علامة الشركة المدعية " ستوديو مصر " المقدم عنها الطلب رقم 122005 على الفئة 9 من فئات المنتجات الحصول على موافقة أصحاب العلامات أرقام 312145 ، 334347 ، 104806 ، وكان الثابت أن علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمتين " ستوديو مصر " وهى مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية بصورة مميزة داخل مستطيل ، ونطقها وجرسها الصوتى " ستوديو مصر " ، في جين أن العلامة رقم 104806 عبارة عن كلمة واحدة مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية في مربع وتنطق " " ستوديو 1 " وبالانجليزية " STUDIO 1 " وتحت هذا المربع الحروف الآتية : إن بى أى باللغتين العربية والانجليزية ومكتوب تحتها " الشركة الاهلية للصناعات الفتوغرافية " ش0 م 0 م " " ج 0 م 0 ع " أما العلامة رقم 312145 فهى عبارة عن كلمة واحدة " STUDIO" مكتوبة باللغة الانجليزية فقط ونطقها وجرسها الصوتى " ستوديو " والعلامة رقم 334347 فهى مماثلة لهذه العلامة الاخيرة وإن كانت مكتوبة بصورة متميزة " STUDIO" ، وفى ضوء ذلك فإن علامة الشركة المدعية تختلف عن العلامات الاخرى المشار إليها سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى بما يمكن التمييز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهم ، أخذا في الحسبان أن العبرة عند فحص العلامة التجارية التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة إذ المعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة في ذهن الشخص العادى المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الاخرى طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عن غيرها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما ، هذا بالاضافة إلى أنه إذا كان المشرع في المادة 77 من القانون المذكور قد أعطى لمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها وحدد المشرع الغرض الذي من أجله أعطى جهة الادارة تلك السلطة وهو توضيح العلامة المطلوب تسجيلها لتفادي التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها حماية لجمهور المستهلكين لذلك فإن اشتراط جهة الادارة لتسجيل علامة الشركة المدعية أن تقوم بالحصول على موافقة اصحاب العلامات المشار إليها ، فإنه يكون قد جاء بالمخالفة للغرض الذي من أجله اعطى القانون لجهة الادارة سلطة وضع التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، فليس اشتراط الحصول على موافقة اصحاب العلامات المذكورة لتسجيل علامة الشركة المدعية من قبيل إجراء تلك التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، سيما وأن الثابت مما تقدم أنه يوجد اختلاف بين علامة الشركة المدعية والعلامات الاخرى عن المنوه عنها من حيث الشكل العام والنطق والجرس الصوتى لكل منهم بما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهم ، ومتى كان الامر على هذا النحو فإن القرار المطعون فيه يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية 0
و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/1/2004 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجارى الصادر بتاريخ 26/10/2003 والمتضمن قبول تسجيل علامة الشركة المقيدة برقم 122005 بشرط الحصول على موافقة أصحاب العلامات أرقام 312145 ، 334347 ، 104806 ، مع ما يتـــــــــرتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل علامة الشركة 0
وقالت الشركة شرحا لدعواها ، أنها تقدمت بالطلب رقم 122005 إلى إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى لتسجيل العلامة " ستوديو مصر " على الفئة (9) من فئات المنتجات ، فأصدرت الادارة قرارها بقبول تسجيل العلامة مع اشتراط موافقة أصحاب العلامات المشار إليها ، فتقدمت الشركة بتظلم إلى لجنة التظلمات التى أصدرت قرارها المطعون فيه بتأييد قرار جهة الادارة ، فلجأت الشركة إلى لجنة فض المنازعات لعرض النزاع عليها فأصدرت اللجنة توصيتها بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة ، وتنعى الشركة المدعية على قرار لجنة التظلمات بمخالفته للقانون استنادا إلى أن جهة الادارة اشترطت لتسجيل علامة الشركة موافقة اصحاب العلامات المشار إليها استنادا إلى اشتراك علامة الشركة في كلمة ستوديو مع العلامات الاخرى ، حال إن جهة الادارة قبلت تسجيل تلك العلامات رغم اشتراكها في ذات المقطع ولصالح أكثر من شخص الامر الذي يكشف عن تخبط الادارة في قرارتها وعدم استنادها إلى اساس قانونى صحيح 0
واختتمت الشركة صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات ومذكرة وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
و بجلسة 20/11/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 29/1/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل ، وبجلسة 29/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الادارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0