الطعن رقم 45 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-4-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط الجيش الملحقون بوزارة الداخلية العمل بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 28 من أكتوبر سنة 1931 باستثناء ضباط الجيش من أحكام القرار الذي صدر في 19 أغسطس سنة 1931 وكان يقضي بوقف ترقيات موظفي الحكومة يسري على ضباط الجيش الذين ألحقوا بوزارة الداخلية للعمل بها فينتفعون هم أيضاً بها أسوة بزملائهم.