الطعن رقم 740 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل العلامة رقم ( 95983 ) وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - فإن الثابت من أوراق الدعوى - أن صحيفة الدعوى قد كانت مقامة من مكتب المحامون العرب ومنهم ( الاستاذ حسن عبد التواب السحيمى ) الصادر له توكيل خاص من نزار أحمد شقير - الذى قدم بدوره ما يفيد انه رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة باتشى س0م 0ل ( على الوجه المبين بالشهادة الصادرة عن أمانة السجل التجارى بيروت ) وتكون الدعوى من ثم قد رفعت من ذى صفة ، وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز 00000 "
وتنص المادة (6) من القانون سالف الذكر على أن : - " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى ادارة تسجيل العلامات التجارية بالاوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفبذية لهذا القانون 0"
وتنص المادة (6) من القرار رقم 239/1939 على أن :- إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد متماثلة أو متشابهة ومخصصة لبضائع أو منتجات من نفس الجنس أومن جنس مماثل فتصير علامات مرتبطة 0
و من حيث إن المستفاد مما تقدم ، أن المشرع قد حصر ما يفيد علامة تجارية ، كالأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام و أى مجموع منها إذا كانت تستخدم فى تمييز منتجات لعمل صناعى أو استغلال زراعى واعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها وحصر حق التسجيل فى اصحاب المصانع والمنتجين والتجار ، وحظر تسجيل العلامات الخالية من أية صفة مميزة ، وقد احالت احكام القانون إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والاوضاع الواجب مراعاتها عند تسجيل العلامة وأجاز لطالبالتسجيل التظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره واعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية إلا فى حالة تأييد اللجنة لقرار ادارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، كما أعتبر المشرع العلامات المملوكة لشخص واحد مرتبطة إذا كانت متماثلة أو متشابهة ومخصصة لبضائع أو منتجات من نفس الجنس أو جنس مماثل 0
ومن حيث إن الثابت من اوراق الدعوى أن الشركة المدعية تقدمت إلى ادارة العلامات التجارية لتسجيل علاماتها التجارية رقم 95983 على الفئة (30 ) منتجات الحلوى والشيكولاته وهى عبارة عن كلمة " " PATCHINO وقد قررت الادارة المذكورة فى 20/2/2000 رفض تسجيل العلامة للتعارض لحين ثبوت الارتباط مع العلامة 56965 وقدمت الشركة تظلمات إلى اللجنة ارفقت به تنازلا مفاده أن العلامتين لنفس المالـــــــك - الشركة المدعية - وقد قررت اللجنة عدم قبول التظلم لرفعه من غير ذى صفة فى 2/9/2000 0
ومن حيث إنه ولما كانت الاوراق قد افصحت عن أن مقدم التظلم إلى اللجنة وكيل عن الشركة المدعية بالتصديق رقم 783 فى 27/7/1999 لتسجيل العلامة 95983 الواقعة فى الفئة ( 30 ) وأن الجهة المدعى عليها قد قبلت الطلب المقدم فيها بشأن تسجيل هذه العلامة شكلا وان رفضه موضوعا وهو ما يقطع بتحقيق صفة وكيل الشركة المدعية فى التقدم بالتظلم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (11) ويكون من ثم قرار اللجنة بعدم قبول التظلم لرفعه من غير ذى صفة غير قائم على سند يبرره هذا فضلا عن ثبوت الارتباط بين العلامة محل الدعوى والعلامة رقم 56965 لصيرورتها مملوكتين لشخص معنوى واحد ومخصصتين لبضائع من نفس الجنس 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالاسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص فى أن الشركة المدعية - أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 1/11/2000 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم 95983 وإعادة الأوراق إلى إدارة العلامات التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وذكرت الشركة شرحا للدعوى : - أن الشركة تقدمت إلى ادارة العلامات التجارية لتسجيل علاماتها التجارية رقم 95983 على الفئة (30) منتجات الحلوى والشيكولاته وهى عبارة عن كلمة ....... ) ( وهى مرتبطة بالعلامة رقم 95427 ملك الشركة ، وقد أصدرت ادارة العلامات التجارية قرارها برفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامة المحلية 56965 ، وبتاريخ 5/4/2000 قدمت الشركة تظلما من القرار استنادا إلى ملكية الشركة للعلامة المتعارضة بموجب عقد انتقال ملكية مقدم للإدارة ومؤرخ 11/10/1999 ، وقد قررت اللجنة عدم قبول التظلم شكلا لتقديمه من غير ذى صفة ، وقد اعلنت الشركة بالقرار فى 3/9/2000 0
ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره غير قائم على سند من القانون وبطلان قرار لجنة التظلمات لمخالفته الثابت بالاوراق 0
وخلصت الشركة الى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن الشركة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 8/11/2003 لنظر الدعوى ، وتدوولت الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 27/12/2003 قدم الحاضر عن الشركة حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا برفض الدعوى مع الزام الشركة المدعية بالمصروفات 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/1/2004 وفيها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتودع الشركة الشركة المدعية صورة طبق الاصل من سند الوكالة وبجلسة 24/1/2004 قدم الحاضر عن الشركة صورة طبق الاصل وطلب اجلا لتصحيح شكل الدعوى حيث قدم بجلسة 3/4/2004 حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من شهادة صادرة من السجل التجارى بلبنان ، كما أودع صحيفة معلنة بتصحيح لشكل الدعوى متضمنه تغيير شكل الشركة وكيانها القانونى لتكون اسمها شركة باتشى ويمثلها نزار أحمد شقير ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى اسبوعين ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0