الطعن رقم 5057 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
صلاح الدين الجروانى رئيــــــــس المحكــــــــــــــــــمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
و د حمــــــــدى الحلفــــــــاوى وكيــــــــل مجلــــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن الشركة المدعية تهدف من الدعويين إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إيقاف نشاط الشركة مدة ثلاثين يوما وما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إنه عن طلب الهيئة المدعى عليها الحكم بوقف السير فى الدعويين لحين الفصل فى القضايا أرقام 50 لسنة 2001 ، 4 لسنة 2002 ، 313 لسنة 2002 0
فإن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه :
" فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبيا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 0 وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى0 "
وحيث إن المخالفات المنسوبة للشركة المدعية والتى بسببها صدر القرار المطعون فيه ، قد أحالتها الهيئة المدعي عليها إلى النيابة العامة وقيدت بالقضايا أرقام 50 لسنة 2001 ، 4 لسنة 2002 ، 313 لسنة 2002 جنح مالية ومازالت هذه القضايا منظورة أمام القضاء الجنائى حسبما هو ثابت بأوراق الدعوى سواء المقدمة من الشركة المدعية أم من الهيئة المدعى عليها ، ولما كان الفصل فى الدعوى الماثلة يتوقف على بيان مدى صحة تلك المخالفات المنسوبة للشركة المدعية من عدمه ، الأمر الذى لا مناص معه ، وحتى يطمئن وجدان المحكمة وتفاديا لتعارض فى الأحكام القضائية ، من وقف السير فى هذه الدعوى تعليقا لحين الفصل فى القضايا المشار إليها ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف السير فى الدعويين تعليقا لحين الفصل فى القضايا أرقام 50 لسنة 2001 ، 4 لسنة 2002 ، 313 لسنة 2002 جنح مالية وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 26/11/2002 أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 5057 لسن 57 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى الصادر من الهيئة المدعى عليها بالامتناع عن وقف تنفيذ الانذار الموجه للشركة برقم 2034 بتاريخ 16/9/2002 بشأن رد مستحقات كل من / ..... ، و.... الصادر استنادا إلى قرارى مجلس إدارة الهيئة المؤرخين 8/1/2002 ، 28/8/2002 بشأن عدم غل يد الهيئة عن نظر الشكاوى المطروحة عليها على الرغم من عرض موضوعها على القضاء الجنائى 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنه بالنسبة لشكوى / ......... فإنها قد حصلت ضده على حكم تحكيم أرقام 1 ، 2 ، 3 لسنة 2001 إلا أنه قد قضى بعدم دستورية النص الخاص بالتحكيم وبالتالى لم تستطع تنفيذ هذا الحكم فقام الشاكى بتقديم ذات الشكوى إلى مباحث الأموال العامة وأحيلت إلى الهيئة التى بحثتها وأحالتها إلى المحاكمة أمام محكمة الشئون المالية والتجارية فى القضية رقم 313 لسنة 2002 جنح مالية متداولة أخيرا لجلسة 31/12/2002 ولم يصدر فيها ثمة حكم بالإدانة ضد الشركة المدعية 0
وعلى أثر ذلك أرسلت الهيئة لها إنذار بضرورة تسليم الشاكى رصيد من الأوراق المالية وكذا مبلغ نقدى فتظلمت إلى اللجنة المختصة عن هذا الإنذار إلا أنها قررت عدم قبول التظلم فطعنت عليه بالدعوى رقم 14415 لسنة 56 ق ومحدد لها جلسة 18/12/2002 كما أقامت دعوى مدنية ضد الشاكى المذكور قيدت برقم 542 لسنة 2002 مدنى كلى شمال القاهرة للمطالبة بسداد مستحقاتها الصادر بها حكم التحكيم المذكور 0
وأضافت الشركة أنه بالنسبة للشاكى / .......... فإنه بتاريخ 5/7/2000 أنهى هذا الشاكى تعاملاته معها وأصبح حسابه صفرا وبعد مرور شهرين فوجئت بتقدمه بشكوى للهيئة المدعى عليها وأعدت فيها تقريرا ثم أحالت المخالفات الإدارية المنسوبة إلى الشركة إلى نيابة الشئون المالية التى قدمتها للمحاكمة أمام محكمة جنح الشئون المالية فى القضية رقم 50 لسنة 2001 جنح مالية ، وعلى أثر ذلك قامت الهيئة بإنذار الشركة بضرورة سداد مبلغ 00 ر 1316499جنيه للشاكى فتظلمت الشركة منه ، فقامت لجنة التعليمات بتعديل المبلغ إلى 00ر 986351 جنيه فطعنت عليه بالدعوى رقم 12645 لسنة 56 ق أمام القضاء الإدارى وتحدد لها جلسة 26/11/2002 فضلا عن إقامتها للدعوى رقم 672 لسنة 2002 م 0 ك شمال بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أية مستحقات للشاكى المذكور ، ومحدد لنظرها أخيرا جلسة 21/12/2003 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لما يجرى عليه العمل لدى الهيئة أو اللجان المشكلة بداخلها لبحث التظلمات من قراراتها ، فضلا عن مخالفة القرار للمبادئ العامة للقانون التى تقضى بوقف الفصل فى الدعوى المدنية انتظارا للحكم الجنائى النهائى ، وأنهت الشركة عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0
وبتاريخ 17/12/2002 أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 6420 لسنة 57 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 223 لسنة 2002 بتاريخ 28/10/2002 بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوما 0
وذكرت الشركة المدعية أن القرار المطعون فيه قد صدر استنادا للإنذار المرسل إليها ( محل الدعوى رقم 5057 لسنة 57 ق ) ونعت عليه مخالفته للقانون لأنه لم يثبت فى شأنها المخالفة ثبوتا قطعيا وإنما الوقائع التى استندت إليها متنازع عليه قضاء وسطرت ذات الأسباب الواردة فى الدعوى الأولى المشار إليها فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس الإدارة وإنما المختص هو مجلس الإدارة وبالتالى فإنه يكون قد صدر من غير ذى كامل صفة 0
وقد تدوول نظر الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات وثلاث مذكرات وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظات للمستندات وثلاث مذكرات دفاع ، وبعريضة معلنة تدخل / ...... خصما إنضماميا إلى جانب الهيئة المدعى عليها وقدم مذكرة دفاع ، وبالمذكرتين المودعتين من الحاضر عن الشركة المدعية بجلستى 25/1/2003 ، 25/2/2003 حددت الشركة المدعية طلباتها على النحو الآتى : -
أولا : الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المؤرخ 28/8/2002 بشأن إعطاء الهيئة لنفسها حق الاستمرار فى نظر الشكاوى على الرغم من عرض موضوعها على القضاء 0
ثانيا : إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 223 بتاريخ 28/10/2002 بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقها فى التعويض 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - لطلب المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعويين ارتأت فيه الحكم :
1) فى الدعوى رقم 5057 لسنة 57 ق :
أولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات 0
ثانيا : بفرض تقديم سند التمثيل القانونى السليم ، بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
2) الدعوى رقم 6420 لسنة 57 ق :
بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0
وقد تقرر ضم الدعوى رقم 6420 لسنة 57 ق إلى الدعوى رقم 5057 لسنة 57 ق ليصدر فيها حكم واحد وقد تحدد لصدور الحكم جلسة 22/2/2003 ثم تقرر مد أجل النطق به على النحو المبين بمحاضر الجلسات ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها تقرر إعادة الدعويين للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0