⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22871 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق16 / 7/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلى رئيس المحكمـــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن حقيقة ما تهدف إليه الشركة المدعية بدعواها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من الهيئة المدعى عليها والمؤيد من لجنة التظلمات بها ، فيما تضمنه من وقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المدعية المنعقدة فى 9/12/2001 فيما يتعلق بـــــ : - 1 - التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2001 0 2 - إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2001 ، مع ما يترتب على ذلك من آثر وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى بحسب الاصل عن التعرض والفصل فى الشق العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (76 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تنص على أنه : - " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة ، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للأضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا باسباب جدية 000 " وتنص المادة (99) من ذات القانون على إنه : - " لا يجوز لأحد مؤسسى الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها كما لا يجوز لاى عضو من اعضاء مجلس إدارتها فى أى وقت أن يكون طرفا فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لاقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة 0 " وتنص المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أنه : - " لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من اسهم الشركة وبعد التثبيت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم 0 وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب قانون شركات المساهمة المشار إليه قد حرص على حماية حقوق الغير حسن النية فيما يصدر من قرارات من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو لنظام الشركة ، حيث جعل جزاء ذلك هو البطلان ، أما ما يصدر من قرارات لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب منفعة خاصة لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون مراعاة لمصلحة الشركة فيجوز إبطال هذا القرارات ، وفى هذه الحالة يجب أن يطلب البطلان المساهمون الذين اعترضوا على القرار المطلوب إبطال هذا القرارات ، وفى هذه الحالة يجب أن يطلب البطلان المساهمون الذين اعترضوا على القرار المطلوب إبطاله وذلك فى محضر الجلسة أو المساهمون الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول 0 كما حظر المشرع على أى عضو مجلس إدارة فى أى وقت كان أن يكون طرفا فى ثمة عقد من عقود المعارضة التى تعرض على مجلس إدارة لاقرارها إلا بموافقة مسبقه عن الجمعية العامة ، وإلا غدا التصرف باطلا 0 وقد أناط المشرع بموجب قانون سوق رأس المال المشار إليه إلى الهيئة العامة لسوق المال الاختصاص بوقف قرارات الجهة العامة للشركة بناء على ما يبديه عدد من المساهمين فى الشركة الذين يملكون 5% على الأقل من الأسهم 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة ، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه بوقف قرارات الجهة العامة للشركة المتعلقة بأمرين : - الأمر الأول : - التصديق على الميزانية العمومية للحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2001 ، فإن الثابت بالأوراق أن مراقب الحسابات قد اثبت فى تقريره عدم قيام الشركة بموافاته بالادلة الكافية لإمكان تحصيل أرصدة بعض العملاء والمدنيين والتى تبلغ 150 مليون جنيه فضلا عن إبرام الشركة لعقود معارضة مع أحد أعضاء مجلس الادارة والمساهمة بالشركة دون عرضها مسبقا على اللجنة العامة ، كما أن الشركة لم تضم تتكون يخصص بواقع 1و2 مليون جنيه لمقابلة الانخفاض فى قيمة الاستثمارات ، وقد انتهى التقرير إلى عدم إبداء الرأى على تلك القوائم ، ولما كان ما أورده المراقب فى تقريره قد ثبتت فى شأن الشركة المدعى عليها ، وهو ما يثبت وجود مخالفات قانونية بالميزانية والمركز المالى للشركة وهو ما يستلزم حتما عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2001 ( الأمر الثانى من قرار الجهة العامة ) وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يغدو القرار المطعون فيه ما جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا والامر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب إلغائه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ12/6/2003 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها الصادرين بجلسة 8/1/2003 واعتبارهما كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات 0 وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أن بتاريخ 8/1/2003 أصدر مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها عليها قرارا بوقف قرارى الجمعية العامة للشركة المدعية والمنعقدة بتاريخ 9/12/2001 فيما يتعلق : - 1 - التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/ 2001 0 2 - إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2001 ، وقد صدر هذا القرار بناء على طلب وكيل بعض المساهمين وهم : - 1 - شركة ........ 2 - شركة ........ 3 - الشركة ....... 4 - صندوق استثمار ..... وكانت الشركة المدعية تقدمت للهيئة المدعى عليها مذكرة مؤرخة 12/8/2002 بالرد على ما جاء بالطلب المقدم من المساهمين المشار إليهم 0 وأضافت الشركة المدعية أنها تظلمت من القرارين المشار إليهما فى 8/2/2003 للهيئة المدعى عليها ( لجنة التظلمات ) إعمالا لحكم المادة 51 من القانون رقم 95 لسنة 1992 إلا أن اللجنة قررت قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وذلك فى جلسة 23/2/2003 0 ونعت الشركة على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للواقع والقانون على النحو الوارد تفصيلا بعريضة دعواها التى اختتمتها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23/4/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى أربعة أسابيع ، وقد انقضى الاجل دون تقديم ثمة أوراق 0 وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0