⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12645 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمـــــدى الحــــــلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبيا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى " 0 وحيث إن المخالفات المنسوبة للشركة المدعية والتى بسببها صدر القرار المطعون فيه قد أحالتها الهيئة المدعى عليها النيابة العامة وقيدت بالقضية رقم 313 لسنة 2002 جنح مالية ومازالت منظورة أمام القضاء الجنائى ، ولما كان الفصل فى الدعوى الماثلة يتوقف على بيان مدى صحة تلك المخالفات المنسوبة للشركة المدعية من عدمه الأمر الذى لامناص معه ، وحتى يطمئن وجدان المحكمة وتفاديا لما قد يحدث من تعارض فى الأحكام القضائية ، من وقف السير فى هذه الدعوى ، تعليقيا لحين الفصل فى القضية المشار إليها من المحكمة الجنائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف السير فى الدعوى تعليقا ، لحين الفصل فى القضية رقم 313 لسنة 2002 جنح مالية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 14/5/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد تدخل / ........ بعريضة معلنة انضماميا للهيئة المدعى عليها وقد أودعت هيئة مفوضىالدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى واحتياطيا بعدم قبولها لزوال المصلحة وإلزام المدعي المصروفات 0 وقد تبادل أطراف الدعوى المذكرات والمستندات وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/12/2003 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0