⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6508 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و أحمد محمد الشاذلى نائب رئيـــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث إن المحكمة أمرت بحضور طرفى الدعوى لمناقشتهما في بعض نقاط الدعوى ولم تمتثل المدعية لما أمرت به المحكمة حيث لم تحضر بنفسها أو بوكيل عنها بالرغم من تأجيل نظر الدعوى لذات السبب ، فحق توقيع جزاء الوقف إعمالا لما أمرت به المادة 99 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــــاب ************ حكمت المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســــــــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/9/1998 طالبة فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بسحب جواز سفرها وشطب أولادها من جواز سفرها 0 وبجلسة 20/4/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب وأمرت بأحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء ، وقد أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، وإلزام المدعية المصروفات 0 ونظرت الدعوى بجلسة 15/1/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/2/2002 لمناقشة طرفى الدعوى وتأجل نظر الدعوى لجلسة 16/4/2002 لذات السبب حيث لم تحضر المدعية فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0