⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27928 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق21 /5/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ماجد أحمد المنوفى مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بعدم الموافقة على إعفاء عقد القرض المبرم بين الشركة التى يمثلها والبنك المصرى البريطانى ( والبالغ قيمته 120 مليون جنيه ) من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر العقارى والتوثيق ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه مردود إذ إن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد علم الشركة المدعية يقينا بالقرار المطعون فيه فى تاريخ محدد ومضى أكثر من ستين يوما على ذلك ، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الاخرى ، فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 20 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن : - " تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى 0 " وتنص المادة 27 من ذات القانون على أن " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية ويلغى الإعفاء فى حالة مخالفة الشروط والقواعد 000 ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة 0000 " 0 وتنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون ( الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108لسنة 1997 ) على أن : - "يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التى تعمل فى أى من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة تلقائيا بالإعفاءات الضريبية أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى المواد 2، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال 0 " وتنص المادة (1 ) من تلك اللائحة على أن "تكون مزاولة النشاط فى المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون ضمانات وحافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود الآتى بيانها : - 00000000 8 - 0000 نقل وتوصيل الغاز: - أ - 00000 ب - إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام 000 " وتنص المادة 2 من ذات اللائحة على أن "تشترط فى النشاط الذى يزاول فى أى من المجالات المحددة فى المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته 0 " وتنص المادة (9) من اللائحة التنفيذية على أن : - " تقيد الشركات التى يرخص بتأسيسها بالسجل التجارى وعلى المسئول فى الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صــــــــــــورة من القيد بالسجل 0" وتنص المادة (10) من تلك اللائحة على أن " تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الاساسية على نفقة أصحاب الشأن فى النشرات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 0 " وتنص المادة (11) من اللائحة المذكورة على أن " تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على كل تعديل فى نظام الشركة 0 " وتنص المادة (12) من اللائحة على أن : - " 000 على المسئول فى الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الاساسى وصورة من قرار التأسيس إن وجد ، وكذا بيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مـــــــــــــالى خاص لهذا النشاط " وتنص المادة (13 ) من ذات اللائحة على أن: - " على كل شخص طبيعى يزاول نشاطا فى أى من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحا به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط فى السجل التجارى ، وكذا عن أى تعديل فى هذه البيانات ، وعليه أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل 0 " وتنص المادة (20) من تلك اللائحة على أن " على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط فى أى من المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة أن تسلم صاحب الشأن 00000 شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط000000 ويكون للشهادة السالف الاشارة اليها حجية لدى جميع أجهزة الدولة في حقوق التمتع بضمانات و حوافز الاستثمار دون توقف على اى إجراء آخر ” والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع حرصا منه على توفير مناخ ملائم للاستثمار - وتشجيع تدفق رءوس الأموال في المشروعات التي تحقق عائدا للدخل القومي أصدر قانون ضمانات و حوافز الاستثمار وضمنه مجموعة من الإعفاءات الضريبية لصالح تلك المشروعات الخاضعة لاحكامه ومنها ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس تلك المشروعات وكذا عقود القرض و الرهن المرتبطة بأعمالها,وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري,وقد أحال قانون الاستثمار في المادة 19 منه الى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 بشأن تحديد القواعد و الإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية المشار اليها تلقائيا دون توقف على إرادة الجهة الإدارية , وقرر ان تلغى هذه الإعفاءات بقرار من رئيس مجلس الوزراء(بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة) فى حالة مخالفة المشروعات والمنشآت للشروط والقواعد التى تضمنتها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسبان أن من قرر شروط التمتع بالإعفاء الضريبية هو الذى يملك قانونا إلغاء التمتع بهذه الإعفاءات وليس بأداة تشريعية أقل من ذلك ، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الشروط والإجراءات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية فى المواد 2، 9 ،10 ،11 ، 12 ، 13منهذه اللائحة والتى تدور حول استيفاء المشروعات لما يلزم لها من ترخيص مزاولة نشاطها ، وان تقوم المشروعات بنشر قرارات الترخيص بتأسيسها وعقود التأسيس ونظامها الاساسى على نفقتها فى النشرات التى يصدرها الهيئة العامة للاستثمار ، وأن يتم موافاة هذه الهيئة بعقد الشركة ونظامها الاساسى وبيانها عن نشاطها وتاريخ مزاولته وتاريخ بدء الإنتاج، وقد رتب المشرع فى المادة (20 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من مزاولة المشروع للنشاط المرخص به وفقا للشروط والقواعد المشار إليها أن تصدر شهادة إلى صاحب الشأن تكون لها حجية فى خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ، دون توقـــــــــف على أى اجراء ادارى آخر 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تعمل فى أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهو نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج ، وإنها مقيدة بالسجل التجارى برقم 1529 بتاريخ 14/2/2000 ، ومرخص لها بمزاولة النشاط المذكور ، وإذ تقدمت الشركة إلى الهيئة العامة للاستثمار بطلب فى 19/2/2001 للموافقة على إعفائها من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر العقارى والتوثيق عن عقد القرض التى أبرمته مع البنك المصرى البريطانى بتاريخ 18/2/2001 ، إلا أن الهيئة رفضت طلب الشركة بمقولة أن الشركة خالفت القواعد والإجراءات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1114 لسنة 200 بشأن دراسة قواعد وضوابط الإعفاءات التى تمنح لعقود القروض التى تبرمها المشروعات من رسوم التوثيق والشهر 0 ومن حيث إنه لما كان المشرع فى قانون الاستثمار قد أحال إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون لوضع الشروط والإجراءات اللازمة لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية ، وتنفيذا لهذا التفويض التشريعى حددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وعلى سبيل الحصر الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بما لا يجوز معه للجهة الإدارية أن تعدل فى هذه القواعد والشروط سواء بالإضافة أو الحذف ، وإلا كان ذلك مخالفا للقانون ولا يعتد به 0 ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارة على الدعوى أنها لا تتنازع فى استيفاء الشركة المدعية للشروط والقواعد والإجراءات التى قررتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للتمتع بالإعفاءات من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ، أو القيد فى السجل التجارى ، أو نشر قرارات الترخيص وعقد التأسيس والنظام الاساسى فى النشرات التى تعدها الهيئة المدعى عليها ، الأمر الذى يضحى معه عدم موافقة الهيئة على إعفاء الشركة المدعية من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة على عقد القرض الذى أبرمته الشركة مع البنك المصرى الامريكى ، قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ولا يقيل القرار المطعون فيه من عثرته أو يضفى عليه ثوب المشروعية ادعاء الهيئة العامة للاستثمار أن سبب عدم الموافقة على الإعفاءات التى طلبتها الشركة المدعية يرجع إلى مخالفتها للقواعد والإجراءات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 114 لسنة 2000 التى تتعلق بألا تتجاوز نسبة القروض التى تبرمها المشروعات حدا معنيا بالمقارنة لنسب رأس مالها إلى إجمالى التكاليف الاستثمارية الخاصة بها ، وذلك أن هذه القواعد والاشتراطات تعد استحداثا للشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى هذا الشأن ودون أن يكون هناك سند قانونى لذلك فضلا عن أن هذه القواعد لم تعتمد من السلطة التى أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى يمكن القول بأنها جاءت معدلة للشروط التى وضعتها اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا لحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــع : - ----------------- أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/8/2002 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها بعدم الموافقة على إعفاء عقد القرض المبرم بين الشركة والبنك المصرى البريطانى ( والبالغ قيمته 120 مليون جنيه ) من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر العقارى والتوثيق ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه أن الشركة التى يمثلها أبرمت عقد قرض مع البنك المصرى البريطانى بمبلغ 120 مليون جنيه ، ثم تقدمت بطلب إلى الهيئة المدعى عليها للحصول على خطاب موجه إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لإعفائه من ضريبة ورسوم التوثيق وفقا لأحكام المادتين 20 ، 27 من قانون الاستثمار إلا أنها رفضت الطلب ، لمخالفة الشركة للقواعد والإجراءات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1114 لسنة 2000 بشأن قواعد وضوابط إعفاء عقود القروض التى تبرمها المشروعات الخاضعة لإشراف الهيئة من رسوم التوثيق والشهر وضريبة الدمغة ، مما حدا بالشركة إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 التى أوصت بإلغاء القرار المطعون فيه ، إلا أن الهيئة المدعى عليها رفضت تنفيذ التوصية ، مما اضطر الشركة إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة ، وبجلسة 14/2/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 17/4/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقريربالرأى القانونى فى الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الهيئة المصروفات ، ثم قدمت الحاضرة عن الهيئة المدعى عليها ثلاث حوافظ مستندات ، ثم قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع 0 و بجلسة 2/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/5/2005مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/5/2002 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر اليوم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0