الطعن رقم 6864 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
ابراهيم سيد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و إتمام المداولة .
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض تسجيل علامتها رقم 716661 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل هذه العلامة باسمها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فأن المستقر عليه إنه يلزم لقبول هذا الدفع عملا بحكم المادة (101) من قانون الإثبات أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب بين الدعوى الأولى والثانية .
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6653 لسنة 55ق بجلسة 15/9/2004 والذى قامت سكرتارية المحكمة بإيداعه ملف الدعوى أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى المذكورة ضد ذات المدعى عليهم أمام محكمة القضاء الإدارى ذات الدائرة ، وطلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنه التظلمات الصادر فى عام 2001 فيما تضمنه من رفض التظلم وتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل علامتها رقم 716661 مستندة فى ذلك إلى ذات الأسباب المشار إليها بوقائع هذه الدعوى ، وقد قضت المحكمة بجلسة 15/9/2004 بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية المصروفات .
ومن ثم فإنه يبين بجلاء واضح من العرض السالف أن الدعوى الماثلة تتحد مع الدعوى رقم 6653 لسنة 55ق فى الخصوم والمحل والسبب ، وبالتالى فإنه طبقا لحكم المادة (101) من قانون الإثبات لا يجوز إعادة طرح النزاع الماثل مرة أخرى أمام ساحة القضاء الإدارى لسابقة الفصل فيه بالحكم سالف البيان حيث تكاملت شروط الدفع المشار إليه ، ومن ثم فقد بات لازما الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6653 لسنة 55ق بجلسة 15/9/2005 .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهذه الأســـــــــــباب
*******
حكمت المحكمة : -
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على النحو الوارد بالأسباب ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/2/2002 ، وطلبت فى ختامها الحكم أولا :- بقبول الدعوى شكلا فى المعارضة رقم 1585 المقامة من الشركة المدعى عليها الثالثة ، ثانيها :- وقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض تسجيل العلامة الدولية رقم 716661 باسم الشركة .
وذكرت الشركة المدعية إنها تمتلك العلامة الدولية رقم 716661 منذ عام 1999 عن الفئة 34 منتجات السجاير ( ........... ) وقد تقدمت بطلب لتسجيلها فى جمهورية مصر العربية ، غير أن الشركة المدعى عليها الثالثة اعترضت على ذلك بتاريخ 4/11/1999 وقبلت المعارضة ، وقررت إدارة العلامات التجارية رفض لتسجيل العلامة المذكورة لتعارضها مع العلامة رقم 64558 المملوكة للشركة المدعى عليها الثالثة ، وتظلمت من هذا القرار بالتظلم رقم 9785 لسنة 2000 ولكن دون جدوى فقد رفض ، وبتاريخ 28/1/2002 صدر قرار الإدارة العامة للعلامات التجارية فى المعارضة رقم 1585 المقدمة من الشركة المدعى عليها الثالثة وقد تضمن رفض تسجيل العلامة المذكورة لتشابها مع العلامة رقم64558 ذات الأسبقية فى طلب التسجيل .
ونعت الشركة المدعية على قرار الجهة الإدارية فى المعارضة المذكورة برفض تسجيل علامتها سالفه البيان مخالفته للواقع والقانون لاختلاف الشكل العام للعلامتين اختلافا تاما على نحو ما ورد بعريضة الدعوى ، واختتمت دعواها بالطلبات سالفه البيان .
ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرتى دفاع دفع فيهما من بين ما دفع بعدم جواز لنظر الدعوى السابقة الفصل فيها ، وكلفت المحكمة السكرتارية بإيداع صورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6653 لسنة 55 من ذات الدائرة ، وأودعت السكرتارية الصورة المطلوبة .
وقامت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - بتحضير الدعوى حيث قدمت الدولة أمامها حافظة مستندات ، وأودعت الهيئة تقريرين فى الدعوى برأيها القانونى ارتأت فى ثانيهما الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6653 لسنة 55ق بجلسة 15/9/2004 وإلزام الشركة المدعية المصروفات .
وبجلسة 15/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين ، وانقض الأجل دون تقديم شئ ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .