الطعن رقم 3900 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 19/4/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن الشركة المدعية نكلت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن الشركة المدعية تقدمت بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وتلزم الشركة المدعية تبعا لذلك مصرفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/1995 وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء المطعون فيه الصادر من لجنة التظلمات وقبول العلامة الخاصة بالشركة المدعية 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس الشركة المدعية عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 2/4/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وبتاريخ 26/1/2005 وبعد فوات الميعاد بنص المادة (99 ) مرافعات قدم الحاضر عن الشركة المدعية طلبا بالسير فى الدعوى ، ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 5/4/2005 ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 0
و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0