⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33513 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 5/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركتين المدعيتين قد أقامتا دعواهما بغية الحكم لهما بالطلبات آنفة الذكر0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركتين المدعيتين لم تقوما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، و إزاء تقاعس الشركتين المدعيتين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2004 و طلبت فيها الشركتان المدعيتان وقف تنفيذ وإلغاء القــــــرار رقم 1543 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار والتصريح لهما بالطعــــــن بعدم دستورية المادة ( 134/1 ) من القانون رقم 12/2003 والقرار المذكور بصفة احتياطية 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلستى 9/11/2004 ، 11/1/2005 كلفت المحكمة ممثلى الشركتين المدعيتين بالحضور بشخصيهما أو بوكيل عنهما ، وكذا الاطلاع والتعقيب على حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة في الدعوى 0 و تأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 وبجلسة 22/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0