الطعن رقم 43 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-3-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لأن إعلان هذا الطعن إلى المطعون ضده الثاني قد ذكرت فيه صفة له غير الصفة التي أدخل بها في دعوى الموضوع، وكان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول هو الذي أدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى ليصدر فيها الحكم على الطاعن في مواجهته لأن ملكيته للأطيان المرفوعة بها الدعوى والتي ينازعه فيها الطاعن آلت إليه بطريق الشراء من هذا المطعون ضده الثاني بصفته، وكان الحكم قد تضمن بيان تلك الصفة - إذا كان ذلك، وكان الطاعن لم يوجه إليه طلبات ما في الدعوى، فإن هذا الدفع لا يكون له من أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وجود عدة نظار لوقف غير مأذون أحدهم في الإنفراد بالتصرف في شؤونه لا يمنع أحدهم بالطعن بالنقض في حكم صادر ضد الوقف. فإن اتخاذ هذا الإجراء في الميعاد المعين له فيه دفع ضرر قد يحيق بالوقف، وخصوصاً إذا كان الطاعن لم يصدر عنه في أثناء الطعن أي تصرف يصح القول معه بأنه ما كان له وحده تمثيل جهة الوقف فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى، وكان هذا التقرير قد طعن فيه بأنه أثبت واقعة غير صحيحة، فإن هذا الدفاع، الذي من شأنه أنه لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير وفي مصير الدعوى، يكون على المحكمة أن تعرض له، فإن هي أغفلت الرد عليه كان حكمها معيباً بقصور أسبابه، ووجب إبطاله عملاً بالمادة 103 من قانون المرافعات.