الطعن رقم 13668 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــس لـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيـــس مجلـــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــــــكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن منع إذاعة وبث الاغانى الفيديو كليب " الخليعة " والامتناع عن منع إنتاج وتصوير " مسلسل الفراشات تحترق دائما " مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وعلى غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ، فإنه مردود إذ أن من المقرر أن شرط المصلحة في رفع دعوى الإلغاء يندمج في شرط الصفة بحيث إذا توافرت المصلحة في رافع الدعوى كان ذو صفة في إقامتها والثابت أن المدعى باعتباره أحد أفراد الشعب الذين يشاهدون جهاز التليفزيون ، من ثم فإنه يكون له مصلحة في الطعن على ما يعرض من برامج ومسلسلات وأغاني بالتليفزيون يرى أنها تخل بالتقاليد والقيم الأصيلة للمجتمع المصرى ، مما يجعله ذا صفة في الطعن على القرار المذكور ، كما أنه لما كان الثابت أن المدعى قد اختصم المدعى عليه الثالث في الدعوى فإنه يكون قد اختصم ذا الصفة في تمثيل الجهة الإدارية المنسوب إليها القرار المطعون فيه ، وكان الثابت أن المدعى عليه الأول ذو صلة بالدعوى حيث يناط به الإشراف على الجهة الإدارية المنسوب صدور القرار المطعون فيه منها ، ومكن ثم فإنه لا تثريب على المدعى في اختصام المدعى عليه الأول ليصدر الحكم في مواجهته 0
وفيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإنه لا ريب أن هناك امتناعا من جانب الجهة عن منع إذاعة وبث أغاني الفيديو كليب بجهاز التليفزيون ، الأمر الذي يستجمع معه القرار المطعون فيه مقومات القرار الادارى الذي يصلح للطعن عليه بدعوى الإلغاء مما يتعين معه القضاء برفض الدفع المبدي من هذا الشأن 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن من المقرر أنه وإن كان من حق المواطنين أن يستمعوا أو يشاهدوا فيما تبثه الإذاعة أو يعرضه التليفزيون من برامج وموضوعات ما يلبى أذواقهم وما يتفق مع التقاليد والقيم المصرية الأصيلة ، وما يساهم في الارتقاء بأذواقهم وتنمية المعرفة والثقافة لهم ، فإنه وعلى الجانب الأخر فإن جهة الإدارة فى سبيل إدارتها لذلك المرفق من وسائل الإعلام تتمتع بسلطة تقديرية فيما تعرضه من برامج ومنوعات تراعى فيها تنوع أذواق المواطنين ، وفى ضوء الخطة التى تضعها لتحقق تلك البرامج الأهداف المحددة لها ، وتحقيقا لرسالة الإعلام الهادفة وأنها أداة لتنوير الرأى العام ونشر المعرفة والثقافة بين المواطنين ، وتباشر جهة الإدارة سلطتها في هذا الشأن تحت رقابة القضاء لمنعها من إساءة استعمال السلطة أو الخروج فيما تعرضه من برامج ومنوعات عن الآداب العامة والتمكين لقيم المجتمع المصري الأصيلة والارتقاء بأذواق المواطنين وتنمية وسائل المعرفة والثقافة لديهم 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يحدد أنواع الاغانى التى تسجل بطريقة الفيديو كليب ويتأذى منها الشعور العام وتنافى التقاليد المصرية الأصيلة وإنما جاء قوله في هذا الشأن مرسلا دون ثمة تحديد لتلك الاغانى ، كما لم يحدد المواضع الفنية في مسلسل " الفراشات تحترق دائما " مما يتنافى مع التقاليد والقيم المصرية ، حتى يباشر القضاء سلطته في مراقبتها لبيان ما إذا كانت جهة الإدارة قد أساءت استعمال السلطة المقررة لها في هذا الشأن ، من عدمه 0
ومتى كان الأمر على هذا النحو ، فإنه لامناص من القضاء برفض الدعوى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــــــاب
****************
حكمت المحكمة
************
برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى ، وبقبولها شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــة رئيــــــس الــــــمحكمة
.
فقرة رقم -1
الوقائــــــع : -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كـــتاب المـــــــحكمة بتاريــــخ 9/3/ 2004 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منع إذاعة وبث الاغانى فيديو كليب الخليعة التى تحرض على الفسق والفجور علنا ، ومنع إنتاج وتصوير " مسلسل الفراشات تحترق دائما " وما يترتب على ذلك من آثار 0
وساق بيانا لدعواه ، أن جهاز التليفزيون وهو وسيلة هامة من وسائل الإعلام التى تعبر عن آمال الأمة وهو أداة لتنوير الرأى العام ونشر المعرفة والثقافة إلا أن ذلك الجهاز قد دأب في الآونة الأخيرة على بث وإذاعة الاغانى " الخليعة " فيما يسمى بالفيديو كليب والتي تنافى التقاليد المصرية الأصيلة ويتأذى منها الشعور العام ، كما أنه فوجئ بإنتاج وتصوير مسلسل " الفراشات تحترق دائما " وهو مسلسل يحكى سيرة " ..... " وهى فتاة سيئة السمعة وكانت عشيقة للملك فاروق ، الأمر الذي دعاه إلى توجيه إنذار لوزير الإعلام لمنع بث الاغانى المذكورة وعدم الاستمرار في انتاج وتصوير المسلسل المذكور ، إلا أنه لم يتلق ردا على إنذاره مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة باختصام رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبجلسة 15/9/2004 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة دفاع ، وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23/11/2004 وكلفت هيئة مفوضى إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى، وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى عليه الأول مذكرة ثانية بدفاعه ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0