⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19291 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وصلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة محل الطلب رقم 111084 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة المشار إليها وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى ، فأن المادة 1 من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات التجارية تنص على أنه :- " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات وا لكلمات والحروف والأرقام و الرسوم والرموز و عنوانات المحال والدمغات و الأختام 0000000 " وتنص المادة 9 من القانون سالف الذكر على أن " وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابه بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0000" . ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداه تميز المنتجات او الخدمات الخاصة بأحدي المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم مكون من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو أو شكل عبوه المنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية شكل امتلاكها عن طريق شخص أو منشأه وكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة من ناحية أخرى وأهم وسائل حماية العلامة التجارية يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد حدد المشرع المصرى شروط تسجيل العلامات التجارية والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة التجارية تكون قابلة للتسجيل مالم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى أسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0 ومن حيث إن أحكام قانون العلامات التجارية المشار إليه قد حددت قواعد وإجراءات طلب تسجيل العلامة والتظلم من قرار الجهة المختصة بالتسجيل وأوجبت على الأخيرة إعلان سبب قرارها برفض تسجيل العلامة ، وهو الأمر الذى لا تتحقق معه اكتفاء الإدارة المشار إليها كسبب لقرارها - عدم تميز العلامة - لما فى ذلك من خروج على حكم القانون ، كما أن لجنة التظلمات وهى تفصل فى التظلم المقدم من ذوى الشأن تراقب قرار إدارة العلامة ولا ترخص لها إستلاب حق محجوز لإدارة العلامات بإضافة أسباب جديدة لم تتطرق لها الإدارة المختصة عند تقييم طلب التسجيل ذاته 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قدمت طلبا إلى إدارة العلامات لتسجيل العلامة رقم 111084 وهى عبارة عن:- (STOMACARE ستوماكير FRomevafaT ) من أيفا فارما على الفئة "5" مصانع ومنتجات الأدوية ، وقد انتهت الإدارة المختصة إلى رفض تسجيل العلامة لعدم التميز ، وقد أجدب القرار والأوراق عن أسباب عدم التميز حتى تنزل المحكمة علية رقابتها وقد أيدت لجنة التظلمات قرار الجهة ، وهو مايصم قرارها بعدم المشروعية ، ويضحى طلب الشركة الحكم بإلغائه مستقيما وصحيح حكم القانون والواقع وهو ماتقضى به المحكمة 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ،وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 111084 باسم الشركة المدعية ، وألزمت الإدارة بالمصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى ان الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 4/8/2002 ، وطلبت فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية برفض العلامة رقم 111084 لعدم التميز والقضاء بقبولها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0 -وذكرت الشركة شرحا للدعوى أن إدارة العلامات قد رفضت فى 9/9/2000 العلامة موضوع الطلب رقم 111084 على زعم إنها علامة غير مميزة وقد تظلمت الشركة من هذا القرار فتم قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا فتقدمت الشركة إلى لجنه التوفيق بالطلب المقيد تحت رقم 18/ 2002 ، وقد أصدرت اللجنة توصيتها - بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص وذلك فى 11/6/2002 0 ونعت الشركة على قرار الجهة الإدارية مخالفته القانون والواقع لأن العلامة محل طلبها المشار إليه عبارة عن ........ (........) مضافا إليها جزء من أسم الشركة وهو ( ....... ) وإنه مستوف كافه الشروط القانونية والشكلية والفنية وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وبهيئتها للمرافعة ، واعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبندب خبير فى الدعوى ، وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 8/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0