⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6386 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 12/2/2001 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 700738 والمسجلة دوليا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوان المحل والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00 " وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0000 " وتنص المادة 10 من ذلك القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0 وأخيرا تنص المادة 11 من القانون المذكور على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لا للتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابة العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق المتاحة أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية المملوكة لها رقم 700738 والمسجلة دوليا ، يقوم على أساس أن العلامة تتضمن رسم زجاجتين وأنها غير مميزة ، ولما كانت الرسومات تعد من العلامات التجارية إذا كانت تستخدم فى تتميز منتجات عمل صناعى وفقا لحكم المادة الأولى من قانون العلامات التجارية ، والثابت أن الشركة قد استخدمت رسم الزجاجتين المذكورتين لتمييز منتجاتها من العطور ، وقد أفادت الشركة فى صحيفة دعواها أن هذه العلامة مسجلة فى بلد الأصل ألمانيا ، ولم تعقب الجهة الإدارية على ذلك كما لم تبين الجهة الإدارية أوجه عدم تميز تلك العلامة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 9 من القانون المذكور التى تلزم الإدارة فى حالة رفض تسجيل العلامة أن تخطر الطالب بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، وقد تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا الغرض سواء فى مرحلة التحضير بهيئة مفوضى الدولة أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وتغريمها عدة مرات ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى لا مناص معه والحالة هذه التسليم بصحة الوقائع التى ذكرتها الشركة المدعية فى هذا الشأن والفصل فى الدعوى على هذا الأساس ، ومتى كان الأمر على هذا النحو ، فإنه فى ضوء ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية رقم 700738 للشركة المدعية 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2001 ، وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بإلغاء قرار رفض مد الحماية للعلامة التجارية الدولية رقم 700738 ، والقضاء بمد الحماية لهذه العلامة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أن الشركة المذكورة التى يمثلها تمتلك العلامة الدولية رقم 700738 والمخصصة لتمييز منتجاتها من العطور وقد سجلت دوليا وفقا لأحكام اتفاقية مدريد للتسجيل الدولى وقد تقدمت الشركة بمد الحماية لتلك العلامة فى مصر ، فرفضت إدارة العلامات التجارية طلبها ، مستندة فى ذلك إلى أن العلامة تتضمن رسم زجاجتين وأنها غير مميزة فتظلمت الشركة من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المشكلة طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 0 وبتاريخ 12/2/2001 قررت اللجنة رفض تسجيل العلامة وتأييد قرار الإدارة ، فتقدمت الشركة بطلب لعرض النزاع على لجنة التوفيق المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فأصدرت اللجنة توصية انتهت فيها إلى عدم اختصاصها بنظر الطلب وتنعى الشركة المدعية على قرار لجنة التظلمات بأنه يفتقد إلى السبب الذى يبرره حيث لم يبين الأوجه التى قام عليها ، كما أن هذا القرار يخالف نصوص قانون العلامات التجارية ، هذا بالإضافة إلى أن العلامة قد استجمعت شروط التمييز فهى عبارة عن شكل زخرف مبتكر وارد ضمن الأشكال التصويرية التى تصلح بأن تكون علامة تجارية وتصبح بالتالى أن تكون محلا للحماية ، وأنه لا تثريب على أن تتخذ العلامة التجارية الشكل الخاص للوعاء الذى تعبأ فيه السلعة كما يحدث لبعض قنينات العطور وزجاجات السوائل الغازية والمياة المعدنية فتصنع الزجاجة وبها انبعاجات مختلفة أو تضع مستديرة أو مستطيلة أوذات عنق طويل أو قصير وتتخذ العلامة هذا الشكل الخاص للوعاء ولا قيد على ذلك طالما أنه يتوافر فيها عناصر الخبرة والتميز ، كما أن القرار المطعون فيه يخالف أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية ومن ذلك اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتى أصبحت جزء من التشريع المصرى وقد تم تسجيل العلامة المذكورة فى بلد الأصل وهى ألمانيا منذ عام 1998 بعد استيفاء الشروط المقررة لذلك وفيها الجدة والتميز مما يتعين معه قبول حمايتها فى مصر 0 واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، و لم تقدم الجهة الإدارية ثمة رد على الدعوى ، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/7/2003 وتد وولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الدعوى 0 وقررت المحكمة بجلسة 18/10/2003حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/12/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة وبهذه الجلسة أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة بجلسة 31/1/2004 وكلفت الجهة الإدارية بتقديم ملف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها والقرار المطعون فيه وأسبابه وتأجل نظر الدعوى العديد من الجلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى رغم تكرار تغريم الجهة الإدارية لعدم تنفيذ قرار المحكمة 0 وبجلسة 30/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/12/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0