⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7754 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمـــــــد محـــــــمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بورصة الأوراق المالية بشطب قيد أسهم الشركة بجداول البورصة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 5/8/1996 وأخطرت به الشركة المدعية وعلمت به علما يقينيا في 29/8/1996 وإذ تقاعست الشركة عن إقامة الدعوى حتى تاريخ 15/4/1997 فإنها تكون مرفوعة بعد الميعاد القانونى المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة وتضحى من ثم غير مقبولة شكلا ويتعين القضاء بذلك وإلزام الشركة المدعية - تبعا لذلك - مصروفات دعواها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فــــــــلهذه الأسبــــــــاب ************** حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 ســـــــكرتير المحكمــــــــة رئيـــــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى -ابتداء - بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية بتاريخ 15/4/1997 تحت رقم 227 لسنة 44 ق تطلب فيها الحكم بوقف وإلغاء القرار الصادر بشطب أسهم الشركة بجداول البورصة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذلك على سند من أن الشركة تلقت بتاريخ 8/5/1994 كتابا من إدارة البورصة بالقاهرة لتقديم ما يفيد توافر شروط القيد بالجداول الرسمية أو غير الرسمية بالبورصة وإلا سيتم شطب قيد أسهم الشركة بهذه الجداول وقد أوفت الشركة بالمطلوب بموجب كتابيها المؤرخـــــــــــين 12/8/1994 ورغم ذلك قامت إدارة البورصة بشطب اسهم الشركة المدعية بالمخالفة لصحيح أحكام القانون 0 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية وبجلسة 3/1/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى حيث ورد ملف الدعوى وقيدت برقمها الحالى وأحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بالأوراق وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 30/11/2002 ثم جلسة 21/12/2002 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل0 وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0