الطعن رقم 4410 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بطرد وترحيل الأمير ترك بن عبد العزيز آل سعود وزوجته وشقيقها وأفراد حاشيتهم وحراسهم من مصر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن من المسلم به أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية منا طها اختصام القرار الإداري استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه إذا لم يكن هناك قرارا إداري قائم عند إقامة الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة لهذا السبب ، ويشترط لقيام القرار الإدارى السلبى بالامتناع وفقا لحكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، أن تمتنع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين اللوائح ، ومؤدى ذلك ولازمة أنه إذا لم يكن هناك إلزام على جهة الإدارة إصدار القرار وإنما الأمر متروك لتقديرها ، من ثم فإن امتناعها عن إصدار القرار لا يشكل القرار السلبى الذى يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء 0
ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الرجوع إلى القانون رقم 89 لسنة 60 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها ( والمعدل بالقانونين رقمى 49 لسنة 1968 ، 124 لسنة 1980 ) أنه ينص في المادة 1 منه على أن " يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة " وينص في المادة 16 منه على أن " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص بالإقامة وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزير الداخلية في مد إقامته "
وينص في المادة 25 منه على أن " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب " 0
والمستفاد من ذلك ، أن المشرع في القانون المذكور قد منح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إصدار قرار بإبعاد الأجانب من الإقامة في مصر إذا ما اقتضت المصلحة العامة وسلامة البلاد ذلك ، ومن ثم فإنه لا يوجد ثمة إلزام على وزير الداخلية بإصدار القرار بإبعاد أحد الأجانب عن الإقامة في مصر 0
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى يهدف إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بالامتناع عن طرد الأمير ترك بن عبد العزيز آل سعود وزوجته وشقيقها وأفراد حاشيتهم وحراسهم ، ولما كان المشرع في القانون المذكور قد منح وزير الداخلية سلطة تقديرية في طرد الأجانب من مصر ، الأمر الذى لا يوجد معه إلزام بإصدار مثل ذلك القرار ، مما لا يتوافر معه القرار الإدارى الذى هو محل دعوى الإلغاء ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــــخ 19/12/2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعدم طرد وترحيل الأمير ....... وزوجته وشقيقها وأفراد حاشيتهم وحراسهم ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم المدعى خمسة حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة19/3/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16/4/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وإلزام المدعي المصروفات 0
و بجلسة 14/5/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ،وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم في الدعوى وصمم على طلباته ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0