الطعن رقم 2799 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
ود 0 حمدى الحلــــفــــاوى وكيـــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــد مختار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 626541 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/8/1999 وقد أخطرت الشركة به من خلال وكيلها ( وكيل براءات ) بتاريخ 24/8/1999 وفق المقرر بقانون العلامات والبيانات التجارية ، ولما كانت الشركة المدعية مقرها بالخارج ومن ثم فإن لها ميعاد مسافة ستون يوما طبقا لحكم المادة 17 من قانون المرافعات ومن ثم ينهى الميعاد المقرر لرفع الدعوى فى 23/12/1999 وإذ أقيمت الدعوى فى 19/12/1999 فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى المقرر وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية تنص على أنه : " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم 00000 إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى 00000 أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع 00 "
وتنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها الصادرة بقرار وزير التجارة أو الصناعة رقم 239 لسنة 1939 على أنه : " إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد متماثلة أو متشابهة ومخصصة لبضائع أو منتجات من نفس الجنس أو من جنس مماثل متغير علامات مرتبطة ، وتعتبر كذلك علامات مرتبطة العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة التى يطلب تسجيلها على حدة ، وفى كلتا الحالتين السابقتين يجب تقديم طلب مستقل لتسجيل كل علامة من هذه العلامات 0
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع عرف المقصود بالعلامة التجارية وأحال فيما يتعلق بأوضاع وشروط تقديم طلب تسجيل العلامة إلى اللائحة التنفيذية ، وفيها تناول ما يسمى بالعلامات المرتبطة والتى تكون مملوكة لشخص واحد ويجمعها التشابة أو التماثل بالاضافة إلى تخصيصها لبضائع أو منتجات من نفس الجنس أو من جنس مماثل إذ أوجبت اللائحة أن يقدم طلب تسجيل لكل علامة على حدة 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن العلامة المطلوب تسجيلها رقم 626541 وهى JZARA تشبه العلامة التى سبق تسجيلها رقم 488447 وهى كلمة ZARA حيث لايفترق عنهما إلا حرف الـ "J” فقط إلا أن الثابت كذلك أن العلامة السابق تسجيلها مسجلة باسم ذات الشركة المدعية طالبة التسجيل للعلامة محل الدعوى الراهنة بعد أن أكدت الشهادة الصادرة من سكرتير عام الغرفة الرسمية للتجارة والصناعة والملاحة بكورنا بمدريد أن حرفى S.A الذين ذويلا بهما اسم الشركة فى طلب التسجيل للعلامة رقم 626541 ( محل هذه الدعوى ) هو اختصار العبارة (Socieded Anonima ) أى شركة مساهمة وهى ذات العبارة التى تم كتابتها دون اختصار فى بيان اسم الشركة بالنسبة للعلامة التى سبق تسجيلها رقم 488447 ومن ثم فإن تسجيل العلامة المسجلة أولا باسم الشركة يضحى سندا فى تسجيل العلامة التجارية مثار النزاع بالرغم من تشابهها مع العلامة السابق تسجيلها باعتبار أنهما علامتان مرتبطتان وفق نص المادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها والتى أوجبت تسجيل العلامات المرتبطة المتشابهة أو المتماثلة المملوكة لشخص واحد - كما هو الحال بالنسبة للعلامتين مثار الدعوى الراهنة - بموجب طلب تسجيل مستقل لكل علامة على حدة ، لا سيما وقد أجدبت الأوراق من ثمة دليل ينفى تجانس أو تماثل جنس البضائع أو المنتجات المخصصة من أجلها العلامتان المذكورتان ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه فيا تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 626541 قد جاء غير قائم على سببه المبرر له واقعا أو قانونا متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 19/12/1999 أقامت الشركة الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 21/8/1999 المؤيد لقرار إدارة العلامات التجارية الرافض لتسجيل العلامة رقم 626541 والحكم بتسجيلها باسم الشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنها تمتلك العلامة التجارية رقم 626541 والمسجلة دوليا فى العديد من الدول وهى عبارة عن كلمة ........ وقد تقدمت بطلب لتسجيلها فى مصر إلا أن إدارة العلاقات التجارية رفضت قبول تسجيلها على سند من القول أنها تتشابه مع العلامة التجارية رقم 488447 فتظلمت من هذا القرار وبتاريخ 21/8/1999 رفض التظلم ، ونعت على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن كل من العلامتين المشار إليهما ملكا لها ،وعن قبول الدعوى شكلا أوضحت الشركة المدعية أن مقرها بالخارج ومن ثم يكون لها ميعاد مسافة وفقا لأحكام قانون المرافعات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الشركة حافظتى مستندات وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات واحتياطيا : بإلغاء القرار المطعون فيه على ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تقرر حجز الدعوى للحكم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0