⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-2-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انفصال التركة عن اشخاص الورثة واموالهم الخاصة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى وأحمد نشأت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الورثة، باعتبارهم شركاء في التركة كل منهم بحسب نصيبه، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً في الحق المدعى به على التركة كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وللدائنين عليها حق عيني، بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة، وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها. وعلى هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر من الورثة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفع وصى الخصومة عن بعض الورثة المدعى عليهم بأن سندات الدين التي رفعت بها الدعوى تخفى وصية، استفاد جميع الورثة من هذا الدفاع ووجب على المحكمة أن تعرض له وتفصل فيه، فإن هي أغفلت الرد عليه كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه لمصلحة جميع المدعى عليهم.